الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تزامنا مع إزالة إعلانات مرتضى منصور.. عقوبة مخالفة قانون تنظيم الإعلانات وضوابطه

لافتات مرتضى منصور
لافتات مرتضى منصور

تلقت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك بشكل مؤقت، عرضًا من إحدى شركات الإعلانات لوضع إعلاناتها في المكان الذي توضع فيه لافتات شكر أعضاء الجمعية العمومية والعاملين لمرتضى منصور، رئيس النادي المعزول، ومجلسه بقرار من وزارة الشباب والرياضة، وذلك على البوابات المطلة على شارع 26 يوليو المواجه لمبنى الوزارة ونادي الترسانة.

وعلم "صدى البلد" أن إزالة لافتات مرتضى منصور ووضع إعلانات تجارية بدلا منها وفقا للعرض المقدم لمسئولي اللجنة القضائية سيمنح خزينة القلعة البيضاء 5 ملايين جنيه.

وتزامنا مع هذا العرض يستعرض صدى البلد أبرز العقوبات التى جاءت فى القانون لمخالفى معايير وشروط قانون  تنظيم الإعلانات على الطرق العامة بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه ووافق مجلس النواب عليه نهائيا  فيما يلى:

وفى هذا الصدد.. نستعرض أبرز العقوبات الوارده فى القانون للمخالفين:

ويهدف قانون تنظيم الإعلانات على الطرقات العامة إلي تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بمختلف أنواعها وآليات تطبيقها سواء كانت داخل وحدات الإدارات المحلية أو علي الطرق وذلك لضمان سهولة التطبيق حيث يتم ذلك من خلال إنشاء كيان موحد "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات" يتولي مهمة التنظيم ويكون له الشخصية الاعتبارية والجهة المعنية الوحيدة بوضع وتحديد الضوابط والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات بالطرق العامة مع ضرورة مراعاة الآداب العامة.

وتنص مـــــــادة (9): بأن كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يُعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي  يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.

ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.

ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.