الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

3 أنواع من الزواج محرمة في الإسلام.. تعرف عليها

الزواج المحرم في
الزواج المحرم في الإسلام ..المتعة والمحلل وزواج البدل

الزواج المحرم في الإسلام.. شرع لعباده الزواج الذي يكون عن رضا من المرأة، وعن واسطة الولي، وبواسطة الإعلان والشهود قال تعالى في كتابه العزيز: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [النور:32] وقال  النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وقال ﷺ: تنكح المرأة لأربع؛ لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.

الزواج  المحرّم في الإسلام  منه زواج المُتعة وهو أن يتزوج الرجل المرأة لمدةٍ معيّنةٍ قد تكون شهرًا أو شهرين، ومن صور الزواج المحرّمة كذلك زواج التحليل وهو نكاحٌ يكون بعد تطليق المرأة ثلاث طلقاتٍ حيث يأتي الرجل إلى رجلٍ آخر فيتفق معه على الزواج من مُطلّقته من أجل أن يُحلّل لنفسه الزواج منها مرةً أخرى، ومن الصور المحرّمة للنكاح كذلك نكاح الشغار أو البدل وصورته أن يأتي الرجل إلى الرجل فيقول له زوّجني ابنتك أو أختك مقابل أن أزوّجك ابنتي أو أختي.

زواج المتعة:هو أن يتزوجها لمدة معينة ثم بعد ذلك يزول النكاح كأن يتزوجها شهرًا أو شهرين أو ثلاثة، أو ما أشبه ذلك لمدة يتفقان عليها، هذا يقال له: نكاح المتعة وقد أبيح في الإسلام وقتا ما، ثم نسخ الله ذلك وحرمه على الأمة بأن جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلِ سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا.

وثبت من حديث علي  وسلمة بن الأكوع، وابن مسعود، وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة، فاستقرت الشريعة على تحريم نكاح المتعة، وأنه محرم. وأن النكاح الشرعي، هو الذي يكون فيه الرغبة من الزوج للزوجة، ليس بينهم توقيت، بل يتزوجها على أنه راغب فيها؛ لما يرجوه وراء ذلك من العفة، والنسل، والتعاون على الخير، فهذا هو النكاح الشرعي أن ينكح لرغبة فيها، ليستمتع بها، ويستعف بها، ولما يرجو من النسل والذرية، فهذا هو النكاح الشرعي الذي أباحه الله.

 وتقدم بيان شروطه، وما ينبغي فيه، وجعله  خيرًا للأمة؛ فيه تعاونها، وفيه تكثير نسلها، وفيه إعفاف رجالها ونسائها، وفيه الإحسان إلى الجنسين فالزوج يحسن إلى المرأة بإعفافها، والإنفاق عليها، وصيانتها وحمايتها من ذئاب الرجال، إلى غير ذلك، والمرأة تساعده على دينه ودنياه، وتعفه، وتراعى مصالحه، وتعينه على نوائب الدنيا والآخرة. ونكاح المتعة قد نسخ في الإسلام، واستقر تحريمه، وكان عمر  يتوعد من فعله بأن يرجمه رجم الزاني لأن الله قد حرمه، واستقر تحريمه في الشريعة، ولكن لم يزل في الناس من يستبيحه وهم الرافضة يستبيحون نكاح المتعة، ويفعلونه، وهو مشهور في كتبهم. وذلك مما أُخذ عليهم، ومما ضلوا فيه عن سواء السبيل، فلا ينبغي لعاقل أن يغتّر بهم، بل يجب الحذر مما هم عليه من الباطل، وأن يعلم المؤمن يقينًا أن هذا النكاح باطل، وأنه مما حرمه الله، ومما استقرت الشريعة على تحريمه، وسبق لكم حديث سمرة بن معبد الجهني عن النبي ﷺ أنه قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلِ سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا خرجه مسلم في صحيحه.

 زواج المتعة فيه إذا مضت المدة ينتهي، ولا يحتاج إلى طلاق، ولا إلى غير ذلك ولكن لو جعلوا فيه طلاقًا، فهو أيضًا طلاق متعة لو اتفقوا على شهرين أو ثلاثة، ثم يطلقها، ثم تعتد كله نكاح متعة فالنكاح المؤقت نكاح متعة مطلقًا سواء كان فيه طلاق، أو بمجرد انتهاء المدة ينتهي الأمر فيما بينهم، أو شرطوا فيه الطلاق أو الفسخ، كله نكاح متعة وهو محرم بالنص، ومكان إجماع من أهل العلم، فلا يوجد بين أهل العلم خلاف فيه، بل محرم عند أهل السنة والجماعة قاطبة.

المحلل: هو التيس المستعار، والزوج هو الذي يطلبه لتحليلها، والمحلل له هو: الزوج الأول المطلق هذا نكاح باطل وحرام إذا اتفقا عليه للتواطؤ، أو بالشرط اللفظي، أو بالكتابة، كل ذلك محرم للأحاديث التي جاءت في هذا الباب عن النبي ﷺ أنه: لعن المحلل والمحلل له جاء في ذلك عدة أحاديث، منها: حديث ابن مسعود وأبي هريرة وغيرهما، وفي لفظ يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أنبئكم بالتيس المستعار؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل. لعن الله المحلل، والمحلل له. سمي تيسًا مستعارًا؛ لأنه جيء به للضراب، ليس زوجًا، وإنما جيء به ليدخل بها مرة، يجامعها مرة ثم يفارقها، لأن الله I قال في المطلقة آخر الثلاثة: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]. فهذا المطلق الطلقة الثالثة، لما رأى أنه لا حيلة له إلا بزوج، وهو يريدها وتريده، زين لهم الشيطان هذا العمل السيء، وهو: الاتفاق مع شخص يسمى المحلل، ويعطونه ما شاء الله من المال، وترضى به الزوجة رضًا مؤقتًا ليحللها لزوجها، فلا تنظر في حاله، ولا نسبه، ولا أهليته في الغالب؛ لأنه لا يهمهم إلا أن يدخل عليها مرة، ثم يخرج وينتهي الأمر؛ ليحللّها للزوج الأول. وهذا من أقبح الباطل، ومن أعظم الفساد، وهو زانٍ في المعنى لأنه ما تزوجها لتكون زوجة لتعفه، ولتبقى لديه لتحصنه؛ ليرجو منها وجود الذرية. لا إنما جاء تيسًا مستعارًا ليحللها لمن قبله بوطء مرة واحدة، ثم يفارقها وينتهي منها، هذا هو المحلل، ونكاحه باطل، وليس بشرعي. ولا تحل للزوج الأول إذا علم هذا، فإنه يستحق أن يؤدّب ويعزر بالتعزير البليغ الذي يردعه أمثاله، وهذه الزوجة لا تحل بذلك، بل يعزر أيضًا المحلل، وهي كذلك إذا كانت راضية، كلهم يعزّرون لهذا العمل السيء لأنه نكاح فاسد ولا تحل له، نكاح خبيث، نكاح منكر ومعصية؛ فوجب أن يعزر القائمون به: المحلِّل والمحللِّة والمحلَّل له أيضًا، كلهم سواء. فالمرأة إذا كانت راضية وعالمة بهذا الشيء، فهي أيضًا تستحق التعزير والتأديب لرضاها بالمعصية ومواطأتها عليها، ولو أراد أن يبقى عندها لم تحل له، ما دام نكحها بهذه النية وبهذا القصد، فإنه نكاح فاسد، ولا تحل للزوج الأول؛ لأن هذا ليس بزواج، والله قال: حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وهذا تيس مستعار، وليس بزوج شرعي، فلا يحللها للزوج الأول.


زواج البدل.. زواج يشترط فيه كل واحد من الوليّين زواج الأخرى، فيقول أحدهما للآخر: زوّجني وأزوجك زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، أو زوج ابني وأنا أزوج ابنك، أو زوجني وأنا أزوج ابنك، أو زوج ابني وأنا أزوجك، أو أزوج أخاك، أو ما أشبه ذلك، هذا هو الشغار. قالوا: سمي شغارًا من الخلو؛ لأنه في الغالب لا يهمهم المهر، وإنما يهمهم الاتفاق على هذا العمل، يقال: بلاد شاغرة، يعني: خلت من أهلها، ويقال: مكان شاغر: خالي، ويقال: شغر الكلب برجله: إذا رفعها ليبول، فأخلى مكانها وبكل حال فهو منكر  وإن لم يخل من المهر وإن سمي فيه مهر لما ثبت عن النبي ﷺ أنه نهى عن الشغار في حديث ابن عمر، ومن حديث جابر  ومن حديث معاوية، ومن أحاديث أخرى في النهي عن الشغار، وفي حديث أبي هريرة: والشغار هو: (أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، هذا هو الشغار).

أما ما جاء في حديث ابن عمر رضى الله عنهما بقوله: إن الشغار هو: (أن يزوج هذا هذا، وهذا هذا، وليس بينهما صداق). هذا من كلام نافع مولى ابن عمر وليس من كلام النبي ﷺ وقال جماعة: هو من كلام مالك بن أنس الراوي عن نافع وبكل حال فهو ليس من كلام النبي ﷺ وإنما هو من كلام من دون النبي ﷺ وهو نافع مولى ابن عمر أو مالك.


ومن رحمة الله أن حرَّم الله ذلك؛ حتى لا يجبر النساء بغير حق، وحتى لا يظلمن، وحتى يسد باب النزاع والخصومات، فإنَّ الذين فعلوا هذا وقد جربوا ما فيه من الشر، فإنه تكثر بينهم النزاعات والخصومات، وإذا جرى بين هذا وزوجته شيء، وخرجت لعلة، خرجت الأخرى، أو طلب وليها بإخراجها حتى تعود هذه، وهكذا في النزاع متى ساءت الحال بين هذا وزوجته، لحقتها الأخرى؛ لأنه مشروط على هذا، وهذا مشروط عليه أن ينكح هذا هذه، وهذا هذه، فكلما جرى نزاع ساءت الحال بين الجميع.

ثم الولي لا يبالي، بل يحبسها ويؤذيها، حتى يجد امرأة أخرى، ويشترطها لنفسه أو لولده أو لابن أخيه أو لأخيه، فتكون النساء حبسًا مظلومات لحاجات الأولياء، ولمصالح الأولياء، ولظلم الأولياء؛ ومن أجل هذا حرم الله الشغار، ونهى عنه نبيه عليه الصلاة والسلام؛ حتى لا تظلم النساء، وحتى لا يتخذ تزويجهن للهوى والظلم، وإرضاء الأولياء، وتحصيل مقاصدهم وأهواءهم، بل على الولي أن يطلب لها الزوج المناسب الزوج الشرعي ولا يعلق ذلك بأن يزوج ابن هذا أو أخ هذا أو عم هذا، وما أشبه ذلك. فهذا هو نكاح الشغار، وهو المسمى: نكاح البدل.
ولا يجوز مطلقًا سواء كان فيه مهر أو لم يكن فيه مهر هذا هو أرجح قولي العلماء في هذه المسألة، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة، وهو الموافق للمعنى الذي من أجله حرم الله الشغار، الذي هو البدل، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة وإن سمي فيه مهر.