الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إعطاء أخي من زكاة مالي لسداد ديونه؟.. مجمع البحوث يجيب

الزكاة
الزكاة

"لي أخ فقير يعمل بإحدي الشركات ودخله متوسط لا يكفي نفقاته ونفقات عياله ما أدى لاستدانته من بعض الأشخاص لسد حاجاته، فهل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي لسداد ديونه؟".

استشهدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بقوله تعالى فى مصارف الزكاة: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ .."[التوبة: 60].

يقول الإمام القرطبى عن الغارمين: "هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به، ولا خلاف فيه، اللهم إلا من ادَّان فى سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب، ويعطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضى به دينه -يعنى دين مستغرق لما يملكه -فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين".

وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول صلى الله عليه وسلم لغرمائه: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ".

واختتم مجمع البحوث : فإن لم يكن لأخيك مال يسدد به دينه؛ فإنه يجوز دفع الزكاة إليه؛ لأنه صار مستحقًا للزكاة، بل هو أولى بها؛  فقد قَال رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما في سنن ابن ماجه وغيره : "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".

حكم إخراج أموال الزكاة لـ ذوي الاحتياجات الخاصة.. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء إنه يجوز إخراج أموال الزكاة والصدقات لذوي الاحتياجات الخاصة إن كانوا غير قادرين على العمل؛ فيعدوا من المستحقين لها.

وأضاف « وسام» فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه: « أم عليها تسعة أيام من رمضان الماضى، صامت منها خمسة أيام ، ولم تستطع اكمال ما تبقى نظرًا للمرض؛ فدفعت لابنها المعاق خمسين جنيهًا، علمًا بأنه فى الثلاثين من عمره وليس لديه عمل.. فما حكم إعطائه من مال الكفارة والزكاة؟»، أن ابن هذه المرأة لا تلزمها نفقته؛ ويعد من ضمن مستحقي الزكاة؛ فيجوز لها أن تدفع له من مال الزكاة أو الصدقة أو ما عليها من كفارة قضاء أو يمين.

وتابع أن دفع مال الزكاة أو الصدقات للمستحقين من ذوى الاحتياجات الخاصة يجوز سواء أكان هذا الشخص قريبًا للمزكي أو لا.