الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الخروج من المنزل للتسوق دون الاغتسال من الجنابة .. البحوث الإسلامية يجيب

صدى البلد

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده، «هل يأثم من يخرج من بيته وهو جُنُب لقضاء متطلبات في غير مواقيت الصلاة سواء كان الخروج لحاجة ضرورية أو غير ضرورية؟».

وقالت لجنة الفتوى، إنه لا بأس بخروج الجنب إلى السوق وغيره مما لا بد منه لقضاء حوائجه، ولا إثم عليه في هذا إلا إذا ضيع الصلاة عن وقتها، لكن يستحب له المبادرة إلى الاغتسال.


وأوضحت أن من السُنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب.



أولًا عند الغسل من الجنابة لابد من النيّة، وذلك أن ينوي المسلم الطّهارة من الحدث، ثانيًا التّسمية: وهي أن يقول المسلم "بسم الله الرّحمن الرّحيم"، ثالثًا غسل الكفيّن ثلاث مرّات، والسّبب في ذلك أنّ الكفيّن هما أداة غرف الماء، رابعًا غسل الفرج باليد اليسرى؛ وذلك لأنّ الفرج هو موضع الجنابة، فبغسله يتخلّص المسلم من الأذى والأوساخ العالقة به.

خامسًا: تنظيف اليد اليسرى ثمّ تدليكها بشدّة؛ وذلك للقيام بالتّخلص ممّا علق بها من أوساخٍ خلال غسل الفرج، وتطهيرها بالماء والصّابون، فهو يقوم مقام التّراب، سادسًا الوضوء: سابعًا غسل القدمين، ثامنًا تعميم الماء في أصول الشّعر من خلال إدخال أصابعه بينهم، والقيام بالتّخليل إن كان الشّعر كثيفًا؛ حتّى يصل الماء إلى منبته، تاسعًا: إدارة الماء على الرّأس ثلاث مرّات بعد الانتهاء من تخليل الماء لأصول الشّعر، عاشرًا إفاضة الماء وتعميمها على سائر الجسد مرّةً واحدة، ومن السّنة أن يدلّك بدنه، ويبدأ بالجهة اليمنى ثمّ الجهة اليسرى.

الغسل من الجنابة فرض، وكان مِن سُنَّة الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يفعله بطريقة معينة ينبغي لنا أن نتعلَّمها، وهى كما روى مسلم عَنْ عائشة "رضى الله عنها"، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

الجنابة
تتعدّد الأسباب التي توجب على المسلم الغسل حتّى يكون طاهرًا، ومن هذه الأسباب الجنابة، ويمكن تعريف الجنابة في اللّغة والاصطلاح فيما يأتي:

الجنابة في اللّغة: وهي تأتي عكس وضد مصطلح القرب، فالجنب يأتي من قبيل ما يتجنّبه الإنسان ويبتعد ويأنى عنه، فسمّي جنبًا لأنّ فيه نهيٌ عن اقتراب موضع الصّلاة في حالة عدم الطّهارة، أي تجنّبه ذلك، والجنب يشمل الذّكر والأنثى، يستوي فيه الواحد والتثنية والجمع.

الجنابة في الاصطلاح: وهي تعني في الشّرع الإسلاميّ أنّها فعلٌ حاصلٌ في جسم الإنسان، وهذا الفعل مرتبطٌ بنزول المنيّ، أو المجامعة، فإذا حدث هذا الفعل صار واجبًا على الإنسان أن يمتنع عن المسجد وعن أداء الصّلاة وقراءة القرآن الكريم حتّى يطهر.

الغسل من الجنابة واجبٌ بإجماع العلماء، وله صفتان: الأولى الصفة الكاملة، والثّانية صفة الإجزاء، وفيما يأتي بيانٌ للصفتيّن: الغسل ذو الصّفة المجزئة: وهو أن يقوم المسلم بأداء الواجبات فقط في غسله، بحيث ينوي الغسل، ثمّ يقوم بتعميم الماء على بدنه كلّه، مع القيام بالمضمضة والاستنشاق، فإن قام بفعل ذلك فإنّ غسله صحيحٌ ولا بأس فيه.