الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط استخدام المبيدات الكيماوية وعقوبة غشها.. وفقا للقانون

رش المبيدات
رش المبيدات

تعتبر المبيدات من أهم وأخطر الملفات بالقطاع الزراعي وذلك باعتبارها أحد مكونات عملية الزراعة وتمس صحة وحياة المواطنين، فهي سلاح ذو حدين وتحمل في استخدامها الضرر والنفع معا لذا كان لا بد من وضع شروط تنظم استخدامها وتحد من العواقب الجسيمة حال عدم دراية أو جهل المزارعين بالكميات الملائمة للمحاصيل وذلك وفقا لنوعها أو حالة التربة.

 

 

ويحتم قانون البيئة  علي المزارعين وغيرهم من الأفراد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية، وهي عدم  رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيماوية لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غيرها من الأستخدامات.

 

 

وألزمت المادة (39) من القانون، جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطيات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

 


وفي حالة حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أى غرض تجارى آخر، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة فى الحدود المسموح بها، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطيات لتقليل كمية الملوثات فى نواتج الاحتراق المشار إليها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن وغيرها من وسائل التحكم فى الدخان والغازات والأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق، وهذا ما أقرته المادة (40)

 

 

عقوبة غش المبيدات بقانون الغش والتدليس

 

 

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".