أصدرت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، محافظة سوهاج، تقريرا قضائيًا أوصت فيه برفض الدعوى رقم 11451 لسنة 9 ق المقامة من مصطفى محمد عادل ضد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي " بصفته " والتي طالب فيها بإلغاء قرار المطعون ضده بفصلة من العمل علي خلفية حبسة في الفترة من 2018/11/24 تاریخ انقطاعه عن العمل لحبسه على ذمة القضية رقم 1351 لسنة 2015 جنايات قسم ثان سوهاج، وذلك لاتهامة بالانضمام الي جماعة الاخوان الارهابية .
وقالت الهيئة في تقريرها، الذي أعده المستشار ماجد منجد عبد العزيز، برئاسة المستشار حسن محمد فاروق ان الطاعن قد صدر ضده حكم محكمة جنايات سوهاج بجلسة 2018/4/2 بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وذلك لانضمامه إلى الجماعة الإرهابية التي أسست على خلاف القانون و قیامه وآخرین بتعريض حياة المواطنين والممتلكات للخطر وتنظيم التجمهرات وما ترتب عليها من تعريض أمن الدولة للخطر وتعطيل مصالح المواطنين، ونفذ عليه الحكم من 2018/11/24 و أفرج عنه في 2019/10/17.
وأضاف التقرير، ثم صدر القرار المطعون فيه رقم 474 لسنة 2020 من رئيس الادارة المركزية للشئون الإدارية الهيئة العامة للتأمين الصحي بتاريخ 2020/2/13 بإنهاء خدمة المدعي اعتبارا من 2018/11/24 تاریخ انقطاعه عن العمل لحبسه على ذمة القضية رقم 1351 لسنة 2015 جنايات قسم ثان سوهاج. وتابع، أن استمرار الموظف بالوظيفة العامة بعدما الحقت به و ثبتت في حقه تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية و التي تعد تهمة مسيئة للسمعة ماسة بشرفه و أمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة و طبيعة عمله بالجهة الإدارية ، و إنه كان حتما مقضية على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها و تتنافى و مقتضيات الوظيفة العامة.
وأشار إلى إن كانت الجرائم المخلة بالشرف و الأمانة لم تحدد في قانون العقوبات و أنه من المتعذر وضع معیار جامع مانع في هذا الشأن إلا أنه يمكن تعريفها بأنها هي تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مما يزري شخص مرتكبها و يوجب احتقاره و تجريده من كل معنی کریم فلا يكون جديرة بالثقة ، و غني عن البيان أن من ينحدر إلى هذا المستوى الأخلاقي لا يكون أهلا لتولي المناصب العامة التي تقتضي فيمن يشغلها التحلي بخصال الأمانة و النزاهة و الشرف و استقامة الخلق .
واستكملت، انه لما كان المدعي قد ثبت في حقه إنضمامه إلى الجماعة الإرهابية و التي أسست على خلاف أحكام القانون و كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين و منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين و غيرها من الحقوق و الحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق و تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها و ذلك مع علمه بتلك الأغراض على النحو المبين بالأوراق ، و من ثم فإن استمرار المدعي في الوظيفة العامة بعد ما اقترفه من جرائم يسيئ إليه و إلى الجهة التي يعمل بها الأمر الذي يضحي معه القرار المطعون فيه متفقًا مع صحيح حكم القانون .