الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يوزع شيك مصاريف الجنازة على الورثة؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه : " توفي والدي، وقد صرفت التأمينات الاجتماعية مبلغًا ماليًّا تحت اسم مصاريف الجنازة في شيك باسم زوجة المتوفي" أمي"، فهل هذا المبلغ يكون خاصًّا بالزوجة"أمي" فقط أم يعتبر تركة عن المتوفى، وتقسم على ورثته؟ 


أجابت  أمانة الفتوى قائلة: "الأموال التي تخرج من التأمينات كمصاريف الجنازة تكون من حق من خرجت باسمه، ولا تدخل ضمن ميراث المتوفى؛ فأمثال هذه الأموال لا تعتبر تركة عن المتوفى، ولا تقسم بقسمة الميراث، وإنما تقسم طبقًا لما تقرره الجهة التي صرفتها".

من جانبه، قال الشيخ علي فخر، مدير الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إن التعويض الذى يتحصل عليه أهل المتوفى من الشخص المتسبب في وفاة ابنهم أو من الدولة أيا كان مصدره فهو يدخل ضمن التركة التي تركها".

حكم الوصية لأحد الأبناء
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "ما حكم توزيع التركة بين الأبناء في حياة أبيهم" ؟ .

رد  الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: لا تركة حال الحياة ولكن إذا أراد الأب او الأم توزيع بعض أو كل ممتلكاتهما على الأبناء فلا مانع من ذلك ولكن ليست بنية التركة ولكن على سبيل الهبة للأبناء ، كما يجوز أيضا أن يوزع ممتلكاته على الأبناء على سبيل الميراث بالقسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين .

حكم حرمان الابن العاق من الميراث

قال الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن حرمان الوارث من الميراث حرام شرعًا، لأنه يتعارض مع أمر الله سبحانه وتعالى: « يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» إلى آخر الآيات.

وأضاف فخر في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز حرمان الابن من الميراث لأنه أضاع مالًا كثيرًا من مال والده ظلمًا؟ أن للوالد تأديب ابنه وتعنيفه وعقابه، لكن لا يجوز له حرمانه من الميراث.

كانت دار الإفتاء قد علقت على هذا الأمر وقالت: «يعمد بعض الناس إلى منع بعض الورثة من حقهم من الميراث بكتابة وصية بذلك، وقد يكون في دولة تجيز قوانينها ذلك الأمر، وقد يظن المكلف أن ذلك حقٌّ له خاصة إن كان الوارث عاقًّا له».

وأضافت: «هذا المنع المذكور فيه عدة محاذير شرعية؛ منها: أنه يعدُّ من قبيل منع حقوق العباد التي أعطاها الله تعالى لهم، ويعدُّ من قبيل المضارة في الوصية، وفيه أيضًا ترك الخير والحكمة من هذا التفصيل من الله تعالى».

وتابعت: «تقسيم الميراث بحسب الشرع فيه الخير كله؛ لأن الله تعالى برحمته وعدله وحكمته هو الذي قسمه، وقد بدأ آيات الميراث بالوصية بالأبناء؛ لأنه أرحم بنا من أنفسنا».