الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل المال المدخر لزواج الأبناء وفرش الشقة عليه زكاة؟ دار الإفتاء تجيب

صدى البلد

"هل المال المدخر للزواج وفرش الشقة عليه زكاة؟"، قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن المال الذي يضعه الإنسان في جمعية لتوفير جهاز ابنته للزواج؛ لا يجب فيه الزكاة.


اقرأ أيضًا: حكم زكاة الأسهم.. ومن المطالب بإخراجها


وأضاف «وسام»، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: "هل في المال المدخر للزواج زكاة إذا كنت مشتركة في جمعية لزواج ابنتي؟"، أنه لا تجب فيه الزكاة لأن صاحبه يدخره لحاجة أصلية وهي زواج الأبناء، مشيرًا إلى من أساب عدم استحقاق الزكاة فيه أنه لا يزال جزء من هذا المال دين على صاحبه لسداد الجمعية.


وأشار إلى أنه بناءً على رأي مذهب الأحناف لا يجب على السائلة زكاة في مالها.


هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن جمهور العلماء ذهب إلى وجوب الزكاة في مال الصبي الصغير طالما بلغ النصاب 85 جراما من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري.


وأضاف «عثمان»، في فتوى له، أنهم مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة: قوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا»، فالزكاة واجبة في المال، فهي عبادة مالية تجب متى توفرت شروطها، كملك النصاب، ومرور الحول.


وتابع: "وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» رواه البخاري (1395)، فأوجب الزكاة في المال على الغني، وهذا بعمومه يشمل الصبي الصغير والمجنون إن كان لهما مال.


هل المال المدخر لشراء شقة عليه زكاة 
"أدخر مالًا لشراء شقة حيث إني أسكن في بيت أبي أنا وزوجتي، فهل تجب في هذا المال زكاة؟"، سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث قائلة إنه يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة شروط منها: أن يبلغ المال نصابًا، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ويمر عليه عام هجري من وقت امتلاكه، وأن يكون هذا المال فائضًا عن الحاجة الأصلية من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وأن يكون هذا المال خاليًا من الدين.


وتابعت: "بناءً على ما سبق: فإن لم يكن للسائل مأوى، وكان ادخار هذا الما ل لأجل بناء مسكن لا يمكنهم الاستغناء عنه، فلا تجب فيه الزكاة. قال العيني الحنفي: {المال المشغول بالحاجة الأصلية في حكم العدم}. البناية شرح الهداية".