هل المال المدخر لزواج الأبناء وفرش الشقة عليه زكاة؟ دار الإفتاء تجيب
"هل المال المدخر للزواج وفرش الشقة عليه زكاة؟"، قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن المال الذي يضعه الإنسان في جمعية لتوفير جهاز ابنته للزواج؛ لا يجب فيه الزكاة.