الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الاقتراض من البنك بفائدة من أجل الاستثمار.. الإفتاء ترد.. فيديو

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "اقترضت مبلغا من البنك بفائدة لاستثماره، فهل هذا ربا؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذه المعاملة تعتبر تمويل وليس قرضا، فالمحرم هو القرض المحرم، أما المعاملة المسئول عنها هو ما يعرف بالتمويل لعمل المشروعات وزيادة الاستثمار.

وأشار إلى أن البنك يأخذ نسبة من الربح وهي الفائدة ، وهي ليست فائدة قرض، وإنما جزء من أرباح التمويل، ويتم أخذ هذا التمويل بإجراءات مثل دراسات الجدوى وأوراق عمل المشروع، حتى يتسنى للبنك ضمان أن العميل سيستثمر المال فعلا.

هل القرض لشراء شقة حرام؟
قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان فى حاجة لأخذ قرض لشراء منزل فيجوز له شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار، ولا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ حيث يجب تصحيح اللبس مع قاعدة: "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا".

وأضاف، فى إجابته عن سؤال ورد إليه عبر موقع "يوتيوب"، مضمونه: "أخذت قرضًا لشراء منزل لي ولأسرتي بالخارج فما حكم الشرع في ذلك؟"، أن هذا تمويل مباح فى الشريعة الإسلامية، حيث قال المولى فى كتابه الكريم وأحل الله البيع وحرم الربا، لذلك قال الفقهاء تلك القاعدة التى ينبغي علينا جميعًا أن نحفظها إذا توسطت السلعة فلا ربا.

وأشار إلى أن الفرق بين هذا وذاك هو توسط السلعة أى التمويل وليس الاستهلاك فهذا تمويل جائز شرعًا وليس من الربا المحرم.

حكم القرض من البنك لعمل مشروع
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بـ دار الإفتاء، إن القرض التمويلي الذي يحصل عليه الشخص من البنك بفائدة معينة من أجل إقامة مشروع، يعد من أنواع القروض التي تبيح دار الإفتاء جواز التعامل بها.

وأضاف «ممدوح»، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: "هل يجوز الاقتراض لعمل مشروع؟"، أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، مشيرًا إلى أنها في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.

وأردف أمين لجنة الفتوى أن هذا الرأي رجَّحَه بعض العلماء، لافتًا إلى عدم تسمية هذا النوع بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرّ نفعًا فهو ربا".