الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

العمل من 18 عاماً و6 ساعات يومياً.. 8 معلومات عن تشريع العمالة المنزلية

العمالة المنزلية
العمالة المنزلية

‏تقدمت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية بين صاحب العمل ومكاتب تشغيل العمالة المنزلية والعاملين بالمنازل انفسهم، ويعد هذا المشروع هو الاول من نوعه فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى.

ويهدف مشروع القانون إلى سد النقص التشريعي المتعلق بتنظيم شؤون العمالة المنزلية ولاسيما أن قانون العمل لا ينطبق عليهم رغم أنهم يشكلون نسبة كبيرة من العمالة في مصر.

وفيما يلي نستعرض أبرز نقاط مشروع القانون:

1- التشريع يستهدف منظومة العمالة المنزلية، ويعالج الظلم الذي تتعرض له هذة الفئة، حيث لايوجد عقود عمل لها ولا توجد مظلة صحية أو تأمينية، فضلا عن تعرضهم للإهانات الكثيرة.

2- يتضمن مشروع القانون 55 مادة موزعة على 6 أبواب شملت تنظيم شئون العمالة المنزلية كشروط منح الترخيص لمكاتب التشغيل وشروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب والأجور، وساعات العمل والاجازات، وسن التشغيل، والجزاءات وفض المنازعات والتفتيش على العمل والعقوبات.

3- يحظر تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل اعمارهم عن 18 عاماً، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن، على ألا تزيد ساعات العمل فى هذة الحالة عن 6 ساعات يوميا.

4- يحدد المشروع الأعمال التى يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية، وفى جميع الأحوال ينبغى ألا يقل سن العامل عن 16 عاما.

5- يحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلى معاملة مهينة لآدميته ويحظر التحرش به لفظيا أو بدنيا أو جنسيا،  ولايجوز تشغيل العامل المنزلى فى أعمال خطرة أو مضرة صحيا أو مهينة لكرامته الإنسانية.

6- في حالة التعدي على العامل المنزلي أو إهدار حقوق والمنصوص عليها في هذا القانون يتقدم بشكوى إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدى.

7- يلتزم العامل المنزلي بأداء العمل المكلف به وفقا ما تفرضه نصوص العقد أو أو الاتفاق المبرم مع صاحب العمل، كما يلتزم بالتعليمات وتوجيهات صاحب العمل أثناء العمل والمحافظة على اموال صاحب العمل وممتلكاتهم وعدم ‏إفشاء أسرار.

‏8- حدد مشروع القانون حالات البت فى نشوء نزاع بين صاحب العمل والعامل لأي منهما اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة تنفيذيه، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يوما تتم إحالة إلى المحكمة العمالية المختصة وعلى المحكمة أن تفصل في النزاع على وجه السرعة وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل ويتم  تحرير عقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل وصورة.