الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

250 جنيها قيمة ترخيص آلات رفع المياه في مشروع قانون الموارد المائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب ، على مقترح النائب أشرف رشاد زعيم الغلبية على تعديل في نص المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والري والتي تتعلق بترخيص ماكيان المياه بحيث اصبح رسم الترخيص 250 جنيها على كل سنة لمدة 5 سنوات أي ما يساوي 1250 جنيه ، وذلك بدلا من نص المادة التي وافق عليه اللجنة أن يكون رسم الترخيص 5 ألاف جنيه لمدة 5 سنوات ، وكانت مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على أن الرخصة 10 ألاف جنيه.

وأصبح نص المادة كالتالي : " لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.

ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيه على كل سنة ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، ويعفي من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 افدنة وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.