الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النواب يناقش مشروع قانون الموارد المائية.. ويحذر من الري بدون ترخيص

مجلس النواب
مجلس النواب

واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري.

وقد وافق مجلس النواب علي دمج المادتين 69 و75 من مشروع قانون الري في مادة واحدة بعد أن تقدم النائب أشرف رشاد بطلب لاعادة المداولة علي المادتين ، وتختص المادتين بإجازة التصالح علي المخالفات المحررة حتى تاريخ إصدار هذا القانون للمنشآت والأعمال التي تقع خارج حدي حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ، وكذلك الأعمال التي تقع بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والري.

كما وافق المجلس علي مقترح الحكومة ممثلة في المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بحذف المادتين 70 و 71 بعد أن أكد أن المادتين سيتم وضعهما في مشروع قانون اعادة تنظيم هيئة النقل النهري ، وتختص المادتين بمنح تراخيص رسو العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه.

وحدث مناقشات بين النواب علي المادة (93) والتي تتضمن ري المحاصيل الزراعية بمياة الصرف الصحي حيث طالب النائب عبد الحميد دمرداش بحذف الري بمياة الصرف الصحي إلا أن المجلس رفض اقتراحة وأكد النائبان أشرف رشاد زعيم الأغلبية وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بأن المادة تنص علي أن هذا الأمر لا يتم إلا بموافقة وزارة الصحة وذلك بعد اجراء الاختبارات لهذه المياه.

وتضمنت المادة في نصها أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعي المعالجة، ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال بالصرف في ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو في مخر سيل، والري بمياه الصرف الزراعي إذا لم يتوافر له مصدر ري آخر.

وفيما يتعلق بالفصل الثالث من مشروع القانون والمتعلق بإدارة وحماية الشواطئ البحرية وافق المجلس علي المادة (94) والتي تنص علي أن تشكل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جديدة بأعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد إختصاصاتها.

وترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزمًا للجهات الإدارية الأخرى وتلغى أى لجان مشكلة بالمحافظات وغيرها فى هذا الشأن وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب إتباعها.        
والمادة (95) والتي تحظر إقامة اية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة وزارة الري.

كما وافق مجلس النواب على نص المادة مادة (96) أصلها المادة (97) من مشروع قانون الموارد المائية والري 
وتنص المادة (96) و أصلها المادة (97) تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة بتحديد خط الحظر النهائى من واقع الدراسات فى هذا الشأن والذى يحظر تجاوزه بإقامة آية منشآت أو أعمال، ويستمر العمل بالمادة (95) من هذا القانون ساريًا فى المناطق التى لم يتم تحديد خط الحظر لها بمعرفة الوزارة ووزارة البيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به.