الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التأديبية العليا تبرىء رئيس مدينة قها ومهندسين بالأبنية التعليمية من ارتكاب مخالفات مالية

محاكمة
محاكمة

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ببراءة رئيس مدينة قها و3 مهندسين بهيئة الأبنية التعليمية في القليوبية بعد ثبوت ما يفيد عدم إرتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم.

صدر الحكم في القضية رقم  71 لسنة 62 قضائية عليا برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفي عوض لطفي ومحمد أبو العيون جابر علي نائبا رئيس مجلس الدولة وسكرتارية جابر محمد علي.

حكم البراءة شمل رأفت حنا أسعد مهندس معماري بالهيئة العامة للأبنية التعليمية  بالقليوبية وسيد عواد محمد رئيس قطاع تنفيذ غرب شبرا الخيمة بالهيئة ومصطفى عبد المجيد فرج مهندس كهرباء بالأبنية التعليمية بالقليوبية وأمل فوزي مجاهد رئيس مدينة قها بالقليوبية وسابقًا مهندسة بإدارة ضبط الجودة بالهيئة.

وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها، إنه بسؤال المحال الأول عن المخالفة الاولي وبمواجهته بما هو منسوب اليه قرر أنه قام باعداد المستخلص الختامي الخاص بعملية صيانة المدرسة المذكورة في 24/5/2017 عقب قيام المقاول بسداد قيمة التأمين النهائي الخاص بالعملية لانه لا يستطيع تحرير هذا المستخلص دون سداد قيمة التأمين النهائي واعتماد العقد الخاص بالعملية، كما أنكر المخالفة المنسوبة اليه في البند الثاني مقرراً بأنه قام برفع نسبة الخصم من 2 الي 10% من بند الابواب الخشبية وخصم 12.48 متر مربع من بند الابواب الخشبية لعدم قيام المقاول بتنفيذها علي نحو ما ودر بمقايسة الاعمال

وبسؤال المحال الثاني وبمواجهته بما هو منسوب اليه أنكر ما نسب اليه وردد ما جاء باقوال سابقه من قيام المحال الاول بخصم قيمة 13 حلق تم تركيبها علي الحلوق القديمة وخصم قيمة كمية 12.48 متر مربع من بند الابواب الخشبية لعدم تنفيذ تلك الاعمال

وبسؤال سامح يونان جرجس مدير مشروعات هيئة الابنية التعليمية بالقليوبية قرر خصم قيمة كمية 12.48 متر مربع من بند الابواب الخشبية لعدم تنفيذها وكذلك خصم قيمة مسطح 13 حلق نظراً لتركيب الابواب علي الحلق القديم وهو ما ورد بتقرير الادارة العامة للتفتيش بالهيئة العامة للابنية التعليمية  

وجاء بالحكم أنه بشأن المخالفات المنسوبة للمحالين الأول والثاني والثالث والرابع والتى تتمثل فى أنهم بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمشروع صيانة مدرسة منطي الابتدائية المشتركة قاموا بتعلية كافة بنود الكهرباء الخاصة بالمشروع المشار اليه بمحضر الاستلام الابتدائي المؤرخ 13/8/2015 لحين الاختبار علي الرغم من عدم تنفيذها بالكامل علي نحو ما ورد بمقايسة الاعمال الخاصة بهذه العملية 

فإن الثابت من التحقيقات أنه بسؤال المحال الأول عن هذه المخالفة قرر أنه مشرف علي المشروع عن الأعمال الاعتيادية وان الاعمال الخاصة بالكهرباء من إختصاص مهندس الكهرباء بالمشروع. وبسؤال المحال الثاني وبمواجهته بما هو منسوب اليه ردد ما جاء باقوال سابقة

وبسؤال المحال الثالث وبمواجهته بما هو منسوب اليه بوصفه مهندس الكهرباء  المشرف علي المشروع قرر أنه تم تنفيذ الاعمال الكهربائية وفقاً لما ورد بالمقايسة وتم تعليتها بمحضر الاستلام الابتدائي مع الأرجاء لحين الاختبار نظراً لانقطاع التيار الكهربائي في هذا اليوم عن المدرسة مقرراً بأن جميع الاعمال تم تنفيذها وفقاً للمقايسة

وبسؤال المحالة الرابعة قررت بأن جميع الاعمال الخاصة بالكهرباء كانت منفذة وتم تعليتها بمحضر الاستلام لحين الاختبار وتجربتها نظراً لانقطاع التيار الكهربائي يوم التسليم

وأكدت المحكمة أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئا حتى تثبت إدانته، مما يترتب عليه عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، ذلك أن الأحكام تُبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، لا الظن والاحتمال، وكل شك في إثبات الجريمة يجب أن يُفسَّر في مصلحة المتهم، والاختصاص الوظيفي للمتهم هو من الأمور الثابتة بالمستندات والقرارات المنظمة للشأن الوظيفي، فلا مجال للخلط فيه، ويقع على سلطة الاتهام إثبات كون المتهم هو المختص قانونا بالفعل الممثل للجريمة التأديبية

ومن المقرر أن المسئولية التأديبية مناطها أن يسند للعامل على وجه القطع واليقين ثمة فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية وذلك دونما شك أو تخمين في أنه قد إرتكب المخالفة محل المساءلة التأديبية – فإذا انتفى هذا المسلك الإيجابي أو السلبي فإنه لا يمكن مساءلة العامل عما نسب إليه باعتبار أن المسئولية التأديبية قوامها خطأ ثابت في حق العامل على وجه القطع واليقين

وبالبناء على أن سلطة الاتهام لم تقدم الادلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة حول صحة أرتكاب المحالين المخالفات المنسوبة اليهم في ضوء ما أبداه المحالان الأول والثانى من عدم اختصاصهما بأعمال الكهرباء وأن اختصاصهما يقتصر على الأعمال الأعتيادية فقط، وما أبداه المحالان الثالث والرابع من أن أعمال الكهرباء قد تم تنفيذها بالكامل وفقا لمقايسة الأعمال لكن لم يتم اختبارها نظرا لانقطاع التيار الكهربائى عن المدرسة ومن ثم قاما بتعلية أعمال الكهرباء لحين اختبارها، وان جميع الاعمال الواردة بالمقايسة تم تنفيذها، الأمر الذى لم تجحده جهة الأتهام أو ترد عليه  أو تقدم دليلاً علي عدم صحة ما أكد عليه المحالون فى أقوالهم، ومن ثم لا يسع معه المحكمة إلا القضاء ببراءة المحالين من ارتكاب تلك المخالفات.