الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الشيوخ يوافق نهائيا علي تعديلات قانون نقابة المهندسين.. تعديلات جديدة لرسوم مبيعات الأسمنت والحديد.. 3% من قيمة العقد مقابل تقديم طلب تقدير الأتعاب

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

موافقة علي مقترح بتعديل الرسوم المحصلة من انتاج الاسمنت والحديد لصالح نقابة المهندسين
150 جنيهًا مقابل نظر الشكاوى أو الطلبات التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة

3% من قيمة العقد مقابل تقديم طلب تقدير الأتعاب

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 ، والذي كان المجلس ناقش عدد من مواده خلال الجلسات الماضية.

وقد بدأت الجلسة باعادة المداولة في المادة 45 والتي تتضمن موارد النقابة حيث تنص علي أن يحصل رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

كما يحصل رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

وتقدم النائب أحمد أبوهشيمة ، بتعديل نسب الرسوم المحصلة، مؤكدا أن النسب المقررة ستكون مبالغ كبيرة جدا تصل إلي نحو 200 مليون جنيه سنويا ، وستنعكس على ارتفاع الأسعار على المستهلك لتعويض تلك النسبة، مشيرا إلي أن القانون الحالي يتضمن مبلغ مالي وليس نسب ، وهو الأمر الذي استجاب له الأعضاء ووافقوا علي مقترح أبو هشيمة .
وقد تم تعديل نص البند الخامس والسادس فى الماة 45 من قانون نقابة المهندسين ، لتصبح حصيلة رسم قدره 20 قرشا على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
 
وان تكون حصيلة رسم قدره واحد جنيه على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

وفي ذات السياق وافق المجلس الشيوخ، علي المادة 46 والمتعلقة بالمبالغ التي تسدد لنقابة المهندسين، وتنص المــادة (46) من مشروع القانون على أن تسدد للنقابة المبالغ الآتية:
1– مائة وخمسون جنيهًا مقابل نظر الشكاوى أو الطلبات التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة.
2 –اثنان في الألف من قيمة الرسومات أو العقود أو أوامر التوريد أو التقارير الهندسية، على ألا تقل عن ألف جنيه مقابل مراجعة ودراسة واعتماد الآتي.
أ) جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صورها التي تعد مستندات.
ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التي تعتبر مستندًا، ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور، وتعد الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودًا ما لم تحرر لها عقود.
ج) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية، وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها، كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات.
د) تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع.
3– 3% من قيمة العقد مقابل تقديم طلب تقدير الأتعاب.
ويتحمل تلك المبالغ مقدم الشكوى أو الطلب أو الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو طالب تقدير الأتعاب، بحسب الأحوال، وتحصل نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني، ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة الإشراف على تحصيلها.
كما وافق المجلس علي المادة (47) من مشروع القانون والتي تنص على أنه لا يجوز أن تقبل الوزارات، والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها بالبند (2) من المادة السابقة إلا إذا كان مسددًا عنها مقابل الخدمة المقرر.
ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة، وذلك بالاطلاع على الأوراق المفروض عليها المقابل المقرر، وتكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح من مجلس النقابة، وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على الموظف المقصر فيالتحقق من تحصيل هذا المقابل.
وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة المبالغ المستحقة عليها في الأحوال والفئات المنصوص عليها في هذا القانون،وتحصل المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني، ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة الإشراف على تحصيلها.

ووافق المجلس أيضا علي المادة (48) والتي تنص علي أن يتقادم الحق في المطالبة بالمبالغ المستحقة طبقًا لأحكام المادة (46) لمضي خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر، وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء المبالغ بكتاب موصى عليه بعلم الوصول،ويسقط الحق في استرداد المبالغ المحصلة بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائها.

ووافق المجلس علي تعديلات المادتين 60 و61 والمتعلقتان بالعقوبات التأديبية وتشكيل الهيئات التأديبية للنقابة.