الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رسوم تُعفى منها مشروعات الاقتصاد غير الرسمي بعد توفيق أوضاعها

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتي تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

أهداف القانون


هدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لسنة 2020، والتي صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا، هو دعم المواطنين من الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل من خلال الحصول علي فرص عمل حقيقية تمكنهم من أداء احتياجاتهم المعيشية.


وأعفى القانون مشروعات الاقتصاد  غير الرسمي التي تتقدم بطلب  لتوفيق أوضاعها من بعض الرسوم، حيث نصت المادة 27 من القانون على: “إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى”.

 

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.