الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حالتان لصرف مستحقات ذوي الإعاقة..و5 شروط للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة|تفاصيل

ذوى الإعاقة
ذوى الإعاقة

يهدف قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،  إلي حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين ، وتعزيز كرامتهم ، ودمجهم في المجتمع ، وتأمين الحياة الكريمة لهم .

 

التزامات الدولة تجاه ذوى الإعاقة

 

ووفقًا للقانون تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلي وجه الخصوص الحقوق الآتية:

 

1 – عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق .

2 – تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.

3 – تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري .

4 – ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.

5 – احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.

6 – احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم ، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لسنهم ومدي نضجهم ، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم .

7 – حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

8 – تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والاخرين .

9 – حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات ، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

10 – ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها ، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة ، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي ، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

11 – بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات ، وتشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق ، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق ، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم .

12 – اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها ، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.

13 – تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الآخرين ، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.

14 – توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم  ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.

15 – توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة ، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها .

16 – تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


حالات صرف المستحقات

 

وطبقًا للائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون، فإنه يشترط لاستحقاق الشخص ذو الإعاقة لأي من الخدمات المقررة له ، بموجب القانون ، توافر الشروط العامة الآتية :


1 – أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي تحدد نوع ودرجة الإعاقة.

2 – أن يكون الشخص ذوي الإعاقة مصرى الجنسية أو أجنبي مقيم بشرط المعاملة بالمثل .

 

شروط الحصول على بطاقة ذوى الإعاقة

 

و  يكون الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقا للإجراءات الآتية :

1 – يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة ، يوضح التشخيص الطبي لحالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقا لنموذج التشخيص الطبي رقم ( 1 ).

2 – يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعي .

3 – يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، والتي تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية وفقا للنموذج رقم ( 2 ) كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذى الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة .

4 – يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد درجات الإعاقة وفقا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة ( 3 ) من اللائحة في حالة إثبات الإعاقة.

5 – يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد مل ، نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم ( 3) .

 

و يحق للشخص ذى الاعاقة الاستفادة من نظام التعليم الدامج من سن الحضانة  و رياض الاطفال ، وفى مختلف انواع ومسارات التعليم ، وجميع مستوياته ، على قدم المساواة مع الاشخاص من غير ذوي الاعاقة ، ويحظر حرمان الشخص ذي الاعاقة من حقه فى التعلم بسبب اعاقته .

 

ووفقا للقانون ، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم العالى و البحث العلمي  والمؤسسات التعليمية الحكومية  وغير الحكومية المتاحة للاخرين  ،و القريبة من محال اقامتهم فى ضوء نوع و درجة الاعاقة ، ويستثني ابناء الاشخاص ذوي الاعاقة من الالتزام  بالتوزيع الجغرافي للالتحاق بمؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية .

 

و يُقصد بالشخص ذي الإعاقة : كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي ، سواء كان بدنياً أو ذهنياً أو عقلياً أو حسياً ، إذا كان الخلل أو القصور مستقراً ، مما يمنعه لدي التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلي قدم المساواة مع الآخرين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة .