الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لأصحاب المعاشات .. حالتان تمنحك تعويضًا إضافيًا 50% بالقانون الجديد

معاشات
معاشات

يعتبر قانون التأمينات والمعاشات الجديد  ، من أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، حيث نص على العديد من المزايا لأصحاب المعاشات ومن أهمهما تحديد حالات الجمع بين أكثر معاش وتأمين لحالات العجز والبطالة، كما لم يغفل القانون حالات إصابات العمل.

 

ويستهدف قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.


وفي هذا الصدد نصت المادة (31) علي أن يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:
١ - انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشا.
٢ - ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.


ويكون هذا التعويض معادلا لنسبة من الأجر السنوي تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق وفقا للجدول رقم (٦) المرافق لهذا القانون.


ويقصد بالأجر السنوي في هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبا في أثنى عشر.
وفي جميع الأحوال، يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة (٥٠%) في الحالات الناتجة عن إصابة عمل.

 


ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه بانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقين للمعاش.

 

ويؤدي مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقي المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق صرف للورثة الشرعيين.
 


وأشارت المادة (31) إلي أنه حال وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها،ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
 


كما أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.