الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عجز كامل للمؤمن عليه الأبرز

تعويض 15% من الأجر السنوي لهذه الفئات بـ قانون المعاشات الجديد ..تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، أحد أبرز القوانين المهمة، التى تستهدف الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة، و التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة، والعجز والوفاة،إلى جانب وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، و إنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، علاوة على دمج قوانين التأمين الاجتماعى، فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.

 

ومنح القانون أجرا سنويا يصرف لعدد من الحالات ، حال انتهاء خدمتهم ، لضمان توفيرحياة كريمة لهم ، حيث نصت المادة 26 من القانون على :" فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

 

تعويض 15 % 

 

ويحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.

ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية وفقًا للمادة (22) من هذا القانون مضروبا في إثنى عشر.

 

 

حالات صرف التعويض 

 

ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:-

 

1-    مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيًا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.

 

2-    هجرة المؤمن عليه.

 

3-    الحكم نهائيًا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.

 

4-    إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.

 

5-    انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.

 

6-    عجز المؤمن عليه عجزًا كاملا.

 

7-    وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكمًا موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.

 

8-    بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

 

ويستثنى من تطبيق شرط انتهاء النشاط الحالات المنصوص عليها بالبنود (5 ، 6 ،7 ، 8) بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ثانيًا من المادة (2) من هذا القانون.

 

وفى الحالات المنصوص عليها في البنود (6 ، 7 ، 8) يصرف مبلغ التعويض مضافًا إليه مبلغ يحسب بنسبة تساوى متوسط سعر أذون الخزانة  خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض .