الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم معاشرة الزوجة بالاكراه وموقف الإسلام من الإغتصاب الزوجي؟.. حكم الشرع

الاغتصاب الزوجي
الاغتصاب الزوجي

ما هو الاغتصاب الزوجي؟ أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عن معنى كلمة الاغتصاب الزوجي، مؤكدا أنه يعني ارتكاب معصية، وليس للزوج حق أن يأخذ حقوقه الشرعية في العلاقة الزوجية بطريقة عنيفة.

العنف في العلاقة الزوجية

وأضاف مجدي عاشور، في لقاء تليفزيوني، متحدثا عن الاغتصاب الزوجي أن الأنبياء والصحابة لم يكن يتعاملون بعنف مع زوجاتهم.

وأوضح مستشار مفتي الجمهورية، أن معاملة المرأة بصدق يكسب الرجل قلبها، لافتا إلى أن الأمور في العلاقة الزوجية تأخذ بالحب والرحمة والراحة وليس العنف أو الاغتصاب الزوجي، لأن العنف ضد مقصود الزواج والعلاقة الحميمة.

حكم الاغتصاب

ونشر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف السابق، مقالا، في جريدة صوت الأزهر، بعنوان "لا اغتصاب في زواج".

وأكد عباس شومان، أن الاغتصاب جريمة في شرعنا، حيث أنه سَلَبَ ما ليس مستحقا لسالبه، كالاعتداء على عرض الغير من دون عقد شرعي، أو سلب ماله أو أرضه من دون رضاه، وحيث أن الاغتصاب جريمة؛ فهو يوجب عقوبة فاعله، تختلف باختلاف الواقعة، فمع أن الاغتصاب لم ترد في شأنه عقوبة محددة شرعا، وإنما تُرك للقضاء يجتهد القاضي في ضوء نصوص قانونية في إنزال العقوبة الملائمة على الفاعل.

وذكر أنه في بلاد الغرب يمكن للزوجة أن تتقدم شاكية زوجها ومتهمة له باغتصابها لمجرد أنه عاشرها معاشرة الأزواج في وقت لم تكن راغبة في المعاشرة ،وهنا يحق للقاضي أن يعاقبه غير معتبر لعقد الزواج الذي وقع الفعل تحت مظلته، وإذا كان للغرب أن يفعلوا ما يحلوا لهم ،حتى في عقد الزواج نفسه حيث إنه عقد مدني لا علاقة له بالشرع عندهم، فإن  من التجني على شريعتنا وثقافتنا التسوية بين المعاشرة تحت مظلة عقد مدني لا تعرفه شريعتنا ولا تعترف به ،وبين المعاشرة التي يضمنها عقد الزواج في شريعتنا ،وهي مقصود أساس من مقاصده ،لما فيه من تعطيل لأثر من آثار عقد الزواج في شريعتنا الذي بني على المودة والرحمة ،ويختلف عقده عن عقود المعاملات المادية  الأخرى ،ولذا ذكرنا الخالق عند الإقدام عليه بهذه المعاني الراقية حيث قال :{ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}.

هل يشترط موافقة الزوجة على العلاقة؟

وقال إن المودة والرحمة لا يناسبهما اعتبار فعل من آثار عقدهما جريمة من الجرائم ، وكيف يوصف الفعل المباح بالعقد والذي هو أحد مقاصد ه بوصف مجرم في شريعتنا قبل القانون؟ ألم يقل ربنا في كتابه :{ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ... }؟ فهل ورد في الآية اشتراط الرضى لتحقق اللباس حتى يكون من دونه اغتصابا؟ أم يقل في آية أخرى :{ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ}؟  فهل يرى هؤلاء محذوفا في الآية تقديره متى رضيت الزوجة؟!

ونصح وكيل الأزهر السابق، أصحاب هذه الدعوات إلى الاجتهاد في تحقيق حاجة الزوج الذي تزوج ليُحصن نفسه ويشبع حاجته في إطار مشروع، وإذا كان هؤلاء والنساء معهن يسعون لتقليل حالات تعدد الزوجات ،فإن بحثا تجريه جهة مختصة سيثبت أن كثيرا من الرجال يتزوجون ثانيا وثالثا لفشل الزوجات في إشباع حاجة الأزواج وإهمالهن في زينتهن نتيجة أعباء منزليّة ؛وربما وظيفية ضاغطة على الناحية العاطفية، ولأن كثيرا من الأزواج لا يحسن التماس العذر لهن يفر باحثا عن هذا الذي ينقصه بعيدا عنها في إطار زوجية أخرى، وأحيانا لضعف الوازع الديني  يبحث عنه في إطار غير مشروع أصلا.

حكم معاشرة الزوجة بالإكراه

وقال وكيل الأزهر السابق، إن العشرة بين الزوجين يجب أن تكون في ظل التراحم ومراعاة كل طرف لحالة شريكه، والتماس العذر له، وأن المرؤة الحقة لا يناسبها أن يكره الرجل زوجته على معاشرته وإن كان حقه؛ لأنه حتى إن فعل فلن تتحقق له حاجته من الإشباع خلافا لمباشرة الفعل في وجود الرغبة من الطرفين معا.