الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للابن أن يضحي عن والده المتوفي؟ .. البحوث الإسلامية يجيب

الأضحية
الأضحية

هل يجوز للابن أن يضحي عن والده المتوفي ؟ ..  قالت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف إنه يجوز للابن أن يضحى عن أبيه الميت على الراجح من أقوال أهل العلم، ويصل ثوابها إلى أبيه  - بإذن الله-، وذلك عبر صفحة المجمع الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

 

وأضافت « لجنة الفتوى» في إجابتها عن سؤال: « الدي توفاه الله؛ فهل يجوز الأضحية عنه خاصة و قد كان محبا لهذه الشعيرة؟» أن هذا مذهب الحنفية والحنابلة، وبه قال أبو داود صاحب السنن حيث قال: "باب الأضحية عن الميت ثم ذكر بإسناده عن حنش قال: "رأيت عليًا -رضي الله عنه -يضحي بكشبين فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه، وكان ذلك بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم".

 

وفي ذات السياق، أفادت دار الإفتاء بأن الأضحية عن الميت تكون جائزة إذا أوصى الميت بالتضحية عنه أو وقف وقفًا لذلك جاز بالاتفاق، فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك.

 

وأبانت « الإفتاء» في إجابتها عن سؤال «ما حكم الأضحية عن الميت؟»: أما إذا لم يوصِ بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه: فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، وهذا هو المفتى به، وقال الشافعية: الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف.

 

وأشارت دار الإفتاء إلى أن النيابة في ذبح الأضحية تصح شرعًا إذا كان النائب مسلمًا أو من أهل الكتاب؛ لحديث السيدة فاطمة السابق: «يَا فَاطِمَةُ، قُومِي إِلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا» أخرجه الحاكم، والشاهد من الحديث أن فيه إقرارًا على حكم النيابة.

 

وألمحت إلى أنه يجوز أن ينيب المضحي عن نفسه شخصًا ما في الذبح، وكذلك له أن يوكل من يشتري له الأضحية ويذبحها، وذلك كما انتشر حديثًا مما يسمى بصك الأضحية.

هل يجوز للمضحي أن يأكل من أضحيته ؟

 

 يجوز للمضحى أن يأكل من الأضحية ويطعم غيره ويدخر لقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا»، والأفضل أن يكون ذلك أثلاثا، ويعطى منها الغنى والفقير، فقد روى عن ابن عباس أنه قال فى أضحية النبى صلى الله عليه وسلم: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث.


كما يجوز التصدق بالجميع أو إبقاء الجميع، والتصدق بها أفضل من ادخارها إلا أن يكون المضحى ذا عيال، وهو ليس ذا غنى وبسطة، فالأفضل لمثل هذا أن يوسع على عياله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شىء فلأهلك، فإن فضل شىء عن أهلك فلذى قرابتك، فإن فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا».