الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

طلب إحاطة بمجلس النواب بسبب التطبيقات السيئة ومنها "تيك توك".. فيديو

صدى البلد

قالت النائبة ولاء سعد عضو مجلس  النواب، إن العديد من تطبيقات السوشيال ميديا السيئة انتشرت بصورة كبيرة فى مصر.

وأوضحت ولاء سعد، خلال مداخلة مع برنامج “حقائق وأسرار” تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، أن هذه التطبيقات تؤثر على المجتمع بشكل كبير لاسيما الشباب، مؤكدة أنه يجب الحفاظ على قيم ومبادئ الشعب المصرى.

وأكدت النائبة ولاء سعد، أن تطبيق التيك توك أحد التطبيقات السيئة المنتشرة، ويستخدمها الشباب لنشر فيديوهات غير أخلاقية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بـ طلب إحاطة إلى مجلس النواب، لمواجهة التطبيقات السيئة.

6 شروط لحصول البنوك على تمويلات طارئة.. تعرف عليها

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، أحد أبرز القوانين التى تهدف إلى تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .


كما يهدف القانون إلى  وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، إلى جانب وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .


و وضع القانون شروطا معينة مقابل أن تحصل البنوك على تمويل فى حالة الطواريء، ونص القانون فى المادة 10 منه على ان:" لمجلس الإدارة الموافقة على منح تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة بالشروط الآتية :


1_ أن يكون البنك ذا ملاءة مالية.


2_ ألا تزيد مدة التمويل علی (۱۸۰) يوما ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة .


3_  أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي .

 

4_ أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق .

 

وطبقا للقانون، فإن للبنك المركزي أن يقدم تمويلاً للجهات التي يساهم فيها وللمنشآت والهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقاً للشروط والقواعد والضمانات التي يقرها مجلس الإدارة .


ولا يجوز للبنك المركزي تقديم قروض أو ضمانات أو دعم مالي إلى البنوك باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية والتسهيلات الائتمانية لليوم الواحد ، وعمليات منع السيولة الطارئة ، والتمويل الذي يقدم نيابة عن الحكومة ، وضمان الحصول على التمويل والتسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي من خارج البلاد مقابل ضمانات كافية يقبلها مجلس الإدارة.

 

و مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون ، يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجع تعثرها بصفته وكيلاً عن الحكومة ، طبقاً للشروط الآتية :


1_ أن يكون تقديم الدعم ضرورياً للحفاظ على النظام المصرفي .

2_ قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي.

3 _ ألا تجاوز مدة التمويل (۱۸۰) يوماً ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة .

4_ أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي .

5_ أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط اسعار الإقراض السائدة بالسوق .

6_ أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي ، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم

ويخضع البنك المقدم له التمويل في هذه الحالة للرقابة المشددة من البنك المركزي .


و للبنك المركزي أن يتعهد بتوفير العملات الأجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها البنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقاً للشروط والقواعد التي يقرها مجلس الإدارة .