الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إحالة الواقعة للنيابة.. ماذا ينتظر المتنمرون علي فتاة الفستان

فتاة الفستان
فتاة الفستان

“انتي نسيتي تلبسي بنطلونك ولا ايه؟” أحد الكلمات الجارحة التي وقعت كالصاعقة علي الطالبة حبيبة طارق المقيدة بكلية الأداب جامعة طنطا، وذلك حال أدائها الامتحان حيث فوجئت بوصلة تنمر وسخرية من مراقبي اللجنة الامتحانية وذلك بسبب ارتدائها فستانا ومن ثم أثارت هذه الواقعة غضبا من جانب رواد السوشيال ميديا مطالبين باتخاذ إجراء قانوني مع هؤلاء المتنمرين.

 

رد فعل الجامعة تجاه الواقعة

 

كشف الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، تفاصيل أزمة التنمر بالفتاة حبيبة طارق والمعروفة إعلاميا بـ فتاة الفستان في الجامعة والتي تعرضت للتنمر، مؤكدا أنه لن نقبل إهانة أو التنمر ضد أي طالب أو طالبة.

 

وقال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع عبر شاشة صدى البلد مساء أمس السبت، أن الفتاة تعرضت لـ جرائم جنائية ومنها تحرش لفظي وتنمر داخل الحرم الجامعي، مضيفا أن هذا الأمر يعد بلاغ رسمي وقررت الجامعة إحالة الأمر لـ النيابة العامة بهدف تحقيق العدالة والشفافية، مستدركا أننا نثق في النيابة العامة ثقة كبيرة وقادرة على كشف كل التفاصيل.

 

وأكمل رئيس جامعة طنطا، أن الواقعة حصلت يوم الثلاثاء الماضي ولم تقدم الفتاة شكوى لعميد الكلية ولا لوحدة مواجهة العنف ضد المرأة ولم تتفاعل مع الجامعة لكنها ذهبت لـ سوشيال ميديا.

 

وأكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أن ما وصفته الفتاة في وسائل الإعلام يعتبر جرائم جنائية مما استدعى تحويل القضية للنيابة العامة.

 

مصير المتنمرين بواقعة فتاة الفستان 

 

وتضمن قانون العقوبات برقم 309 مكرر إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر، وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.

 

عقوبة التنمر وفقا للقانون

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.