الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضحية تحرش العمرانية: كنت راجعة من درس خصوصي وضربني بالقلم على وشي

صدى البلد

روت ضحية التحرش  " ليلى " المعروفة باسم فتاة العمرانية إعلامياً، تفاصيل تعرضها لواقعة التحرش أثناء عودتها من الدرس  قائلة :" كنت  راجعة  من الدرس وأنا في ثانوية  عامة واثناء سيري  في الشارع  فوجئت بأحدهم يسير بجواري بسيارته واعتدى عليا لفظياً  بألفاظ خادشة للحياء ..قلي كلام  فظيع مش كويس .. وحاولت تجاوزه  وإكمال سيري ".

وتابعت   في مداخلة  هاتفية  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلة : " وعندما حاولت سؤاله بعد سبي  وقلتله حضرتك بتكلمني أنا ؟ فوجئت بيه بيضربني  بالقلم على وشي .

وأكملت: "كنت خايفة اوي منه  وقررت مانزلش الشارع تاني وقتها، مضيفة:" تعرضت لمعاكسات قبل كده بس المرة دي كانت سباب وشتايم وضرب على وشي ووقتها أصبت بالصدمة والذهول  إزاي  أتضرب  ؟ وماعرفتش أتصرف؟ لكن صاحبتي  ساعدتني وأخدت رقم العربية  ".

 

وحول ردود أفعال الشارع وقتها قالت:" سألوه  أنت بتعمل  كده ليه ؟ وهدوه ومشوه ورغم أني بنت المنطقة بس ماحدش وقف جمبي".

وأردفت: " بعد ماصاحبتي  صورت رقم العربية  قلت لماما  وأخدت بعضي ونزلت أعمل محضر في القسم بتشجيع   أمي واوبويا وأصحابي  ".


وأكدت   أنها كانت مرعوبة  من الواقعة، قائلة: "قلت لنفسي لو الشخص ده ماتقبض عليه  الشخص  ده هيكرر فعلته معايا ومع بنات تانية  وأكيد عملها ".


وحول مشاعرها  بعد القبض عليه قالت : " مكنتش متخيلة  يتقبض عليه بسرعة وبشكر كل الي دعمني ووقف جمبي وبشكر كل الناس  واصحابي وأهلي والشرطة ".


ووجهت رسالة للفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش قائلة : " ماتسكتيش  هيتجاب حقك وماتخافيش كنت الأول زمان بخاف أتكلم في مثل هذه المواقف  لكن المرة دي  اتحركت وماقدرتش اسكت  بعد مامد إيده علي وماتوقعتش ده أبدا".
 

اقرأ أيضا

برلماني: تعديلات مستقبل وطن لتغليظ عقوبة التحرش تؤكد حرصه على مصلحة المواطن
شدد النائب عمرو عكاشة عضو مجلس النواب، على أهمية التشريع الجديد الذي تقدم به النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن واكثر من عشر عدد  الأعضاء، والذي يقضي بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، مؤكدا أن يواجه تفشي الظاهرة التي أرقت المجتمع المصري خلال السنوات الماضية.

ولفت النائب عمرو عكاشة في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن هذا التشريع الجديد يأتي من منطلق حرص مستقبل وطن على مواجهة التحرش بالمجتمع، وحماية المرأة من هذه السلوكيات المشينة، لافتا إلى أن الحزب، دائما ما وضع المواطن نصب عينيه في كل القرارات التي يتخذها عملا وليس وقولا، ويهدف دائما لتحقيق مصلحته.

ولفت النائب عمرو عكاشة إلى أن الجانب التوعوي له دور كبير في مواجهة هذه الظاهرة، وذلك يتم بطرق عديدة منها تنظيم عدد من الورش واللقاءات على مستوى الجمهورية، لتوعية الفتيات بالإبلاغ عن هذه الوقائع، ونشر فيديوهات توعية على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويتفاعل معها المواطنين.

وقدم النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديلا تشريعيا بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب" وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.