الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها الإخطار ببدء مزاولة النشاط.. 10 التزامات لـ تيسير المنظومة الضريبية |تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعمل قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى.

 

وحدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددا من الالتزامات لكلا من الممولين والمحصلين باتباعها، حيث نصت المادة 5 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أن : " يجب علي الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون والقانون الضريبي، وعلي الأخص ما يأتي :

 

التزامات لتسيير المنظومة الضريبية

 

1-الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدي المصلحة .

 

2- الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية ، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة ، وإصدار الفواتير الضريبية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح .

 

3- تقديم الإقرار الضريبي علي النموذج المُعد لذلك .

 

 

4- تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ، والقانون الضريبي .

 

5- إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ علي النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانوني المحدد .

 

6-تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة ، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا .

 

7- حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقًا للقانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له .

 

8- سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونًا ، وخلال المهلة المحددة لذلك .

 

9- إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبي .

 

10- الوفاء بأي التزامات أخري ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبي .


وطبقا للقانون يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة .

 

ولا يجوز لأي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير علي أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا .

 

كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً علي طلب كتابي من الممول أو المكلف ، أو بناءً علي نص في أي قانون آخر .

ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة ، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير .


كما يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما ، وكل من الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين أو المكلفين بأن يقدموا إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، عند كل طلب ، الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها ومستندات الإيرادات والمصروفات ، سواء كانت ورقية أو إلكترونية وذلك لأغراض التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها القانون الضريبي ، سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين أو المكلفين .

 

ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من الاطلاع علي تلك الدفاتر والمحررات والوثائق ومستندات الإيرادات والمصروفات وغيرها ، سواء كانت ورقية أو إلكترونية ، علي أن يتم الاطلاع في مكان وجودها ، ودون الحاجة إلي إخطار مسبق.