الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل عن قانون الصكوك السيادية

الصكوك
الصكوك

قال  مصطفى بدرة أستاذ الاستثمار والتمويل،  تعليقا على موافقة مجلس النواب على قانون الصكوك السيادية، إن  الصكوك تعتبر أداة تمويل مثل الأسهم والسندات، وهي عبارة عن سند ملكية في مشروع بعينه.

 

وأضاف  مصطفى بدرة  في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" الدولة في كل سنة مالية تخصص جزء من موارد الدولة  للاستثمار في المشروعات ، والدولة اتخذت قرارا بأن يكون هناك استثمار  في  مشروعات بعنيها وهنا يأتي دور الصكوك السيادية".

 

وتابع مصطفى بدرة:" الصك السيادي  يكون لـ مشروعات  تنفذها الدولة المصرية وتكون  الدولة  المشرفة على استثمار هذه الأموال،  والصك السيادي لا عائد محدد له والعائد متغير سنويا طبقا للأرباح المستخلصة سنويا".

 

فلسفة قانون الصكوك السيادية
 

ووافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم ، نهائيا على  قانون الصكوك السيادية .

 

وتحدد المادة الثانية من مشروع القانون أوجه استخدام الصكوك السيادية، وذلك فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة.


ونص مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

كما نص القانون فى المادة الرابعة على أن مالك الصك لا يمتلك حصة فى الأصول وأنه له عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.

 

وتسعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.


ومن أجل تحقيق تلك الأهداف، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"؛ وذلك بموجب قانون الصكوك السيادية.

 

ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

 

حدد  قانون الصكوك السيادية عقوبات مخالفة القانون وإصدار صكوك خلاف الأحكام المقررة حيث نص على:

 

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائه ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكاً سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المُقررة فى هذا القانون، ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر، وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.