الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد فتح باب التراخيص.. القانون يحدد 3 التزامات للحصول علي رخصة البناء

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يشهد سوق العقارات في جميع المحافظات خطوات هامة ضمن إجراءات تراخيص البناء، حيث سيتم تعميم منظومة التراخيص الجديدة في المحافظات والتي بدأت أمس الخميس أول يوليو ، وقد تم إطلاقها في مايو الماضي لمدة شهرين كتجربة في 27 مركزا وحى بالمحافظات.


وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن منظومة الاشتراطات الجديدة للبناء تم التوافق عليها، وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعي التي نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن".

 

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص المبانى بجميع المحافظات لوقف فوضى التراخيص.

 

وفي هذا الصددد يختص قانون البناء الموحد لسنة 2008، بتوضيح المعايير الخاصة لإنشاء المباني و أيضا الخطوات اللازمة لإستصدار تراخيص البناء وذلك من خلال إلزام طالب الترخيص بعدة إلتزامات تختص بالسلامة الإنشائية للمبني، فضلا عن كونها أحد عوامل تحقيق الآمان لأرواح المواطنين.

 

 

ألتزامات طالب الترخيص

ونصت المادة (48) علي أن يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى، وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات فى الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض، ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ووفقا للمادة (49) يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

و ألزمت المادة (50) طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

 

عقوبات حال المخالفة 

 

فيما نصت المادة (105) علي أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقم (٤٩، ٥٠) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.

 

كما أنه إذا  ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.