الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون ..حرمان الموظف من أجر أجازته حال قيامه بهذا الفعل

موظفين
موظفين

يختص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بتحديد آلية عمل موظفو القطاع الخاص وذلك من خلال إيضاح الإلتزامات لكل من صاحب العمل والموظف تجاه كل منهما الأخر وذلك من أجل تجنب حدوث نزاعات ببيئة العمل من شأنها التأثير علي مصلحة العمل، وفي سياق متصل حددت مواد القانون ضوابط حصول الموظفين علي الأجازة و أيضا حالات حجبها حال قيام العامل أو الموظف بأعمال ضارة لصاحب العمل.

 

ونصت المادة (50) علي أنه لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبى.

 

أشارت المادة (49) إلي أنه للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

 

ووفقا للمادة (51) فأنه للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

 

ومنحت المادة (52) العامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.

 

ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

 

كما أنه للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.