الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم اشتراط الزوج عدم ميراث الزوجة من التركة .. البحوث الإسلامية يرد

التركة في القرآن
التركة في القرآن الكريم

حكم اشتراط الرجل عدم ميراث زوجته من التركة .. قال  مجمع البحوث الإسلامية، أن من حق الأب الذي ماتت عنه زوجته، أن يتزوج وليس لأحد منعه من حقه، مضيفا أن الزواج سبب للميراث، فإذا مات أحد الزوجين ورثه الباقي منهما، وليس لأحد أن يمنع صاحب الحق من استيفاء حقه.

 

وأوضح المجمع في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: أبي سيتزوج بعد وفاة أمي وشرط على الزوجة الجديدة قبل الزواج أن لا تطالب بالميراث بعد وفاته فهل هذا يجوز؟، أن «اشتراط والدك علي زوجته أن لا تستوفي حقها من الميراث شرط فاسد ينافي مقتضي عقد الزواج، مشيرًا إلى قول الله تعالي " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ"».

 

وأضاف أن الله تعالى قال في نهاية آية المواريث " تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ "، لافتًا إلى قول النبي-صلي الله عليه وسلم-: " المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا ".

 

واختتم المجمع جوابه أن الخلاصة أن زواج والدك مع اشتراط ما ذكرت زواج صحيح والشرط باطل، مشيرًا إلى أن من مات من الزوجين أولًا ورثه الباقي منهما بحكم الشرع، ولا عبرة بالشرط الفاسد.
 

حكم التبرع بجميع التركة قبل الوفاة لحرمان الورثة ..   قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الشخص الذي يتبرع ببعض ماله أو كله حال حياته، فإنه جائز وقبض الموهوب له للمال؛ صحيح ما دام لم يكن هذا التبرع في مرض موته ولم ينص على انتقال حق الملكية بعد الممات.

 

وأوضح وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: « تبرعت ببيتها قبل وفاتها بغرض حرمان شقيقها، فهل هذا التبرع صحيح؟» أنه إذا كان التبرع أثناء مرض الموت أو نص على انتقال الملكية بعد الوفاة فإنه يأخذ حكم الوصية، لافتًا إلى انه في هذه الحالة لا يزيد مقدار التبرع عن الثلث، والباقي يٌرد إلى الورثة كل بحسب نصيبه.


وأضاف ما رواه البخاري ومسلم عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» .