الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قبلها عنوة ولامس اجزاء حساسة.. مصير متحرش بطفلة داخل مكتبة فى أوسيم

ضحية التحرش
ضحية التحرش

استغل ذئب بشرى ضعف سيدة تعمل تحت امرتة داخل الشركة الخاصة به الظروف المعيشية السيئة التى تعانى منها وقلة حيلتها فهى كانت تذهب يوميا للعمل بمكتبة مصطحبة طفلتها البالغة من العمر الـ12 عامل بمنطقة الجيزة حتى لا تدعها بمفردها بالمنزل وقام بالتحرش بها وملامسة أماكن حساسة في جسدها وتقبيلها عنوة اثناء غياب الام  بسبب انشغالها بالعمل رغم محاولتها العديدة الابتعاد عنه والإفلات من يديه، لكنه استمر في التحرش بها وتقبيلها.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص (موظف) وهو يتحرش بطفلة (12 عاما) داخل مكتبة بالجيزة قبل علم الام عما فعل هذا الذئب البشرى الذى لا يعرف الرحمة بسبب ان الطفلة خافت ان تحكى لوالدتها فتقد الام وظيفتها وتتحول حياتهم الى كرب مره اخرى.

ولان لكل ظالم نهاية تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو، وتم القبض عليه، وتجري نيابة شمال الجيزة تحقيقاتها مع شريك المتهم في واقعة التحرش بطفلة وهتك عرضها في أوسيم، والذي قام بنشر مقطع الفيديو الذي ظهر فيه صديقه هو يحاول تقبيل الطفلة عنوة، ولمس مناطق حساسة في جسدها، داخل مكتبه في أوسيم.  

 

ويستعرض صدي البلد أبرز العقوبات التى سوف تواجهة المتهم حال ثبوت الجريمة فيما يلى: 

 

عقوبات التحرش

عاقب قانون العقوبات فى  المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

 

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.