الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السجن 10 سنوات للمتهمين في سرقة مبالغ مالية مملوكة لشركة المنصور للتجارة

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد حسن رئيس المحكمة بمعاقبة متهم  بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما واخرين في سرقة مبالغ مالية مملوكة لشركة المنصور للتجارة والتوزيع.

 

وأوضح أمر الإحالة ان المتهم وأخرين شرعوا في سرقة المبالغ المالية المبينة وصفاً ومقداراً بالأوراق والمملوكة لشركة المنصور للتجارة والتوزيع وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليه محمد رضا سيد بيومي بان اختلسوا المسروقات من السيارة قيادته ولاذوا بالفرار فلاحقهم فاطلقوا صوبه أعيره نارية من سلاح ناري " فرد خرطوش " بقصد الفرار بالمسروقات فبثوا الرعب في نفسه الا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم وجريمة سرقة متلبس بها علي النحو المبين بالتحقيقات . 

كما اسندت النيابة العامة للمتهمين احراز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " كما  أحرزوا ذخيرة مما تستعمل علي السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو أحرازه ، وقد احيل المتهم إلي هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .  

واكد الشاهد الثاني محمد عبدالهادي اسماعيل - عميل الشركة - بانه كان يتسلم بضائع من المجني عليه حيث فوجئ بأحد الأشخاص يصيح محذرا أن بعض اللصوص قاموا بكسر قفل السيارة وسرقة حقيبة منها ، وأنه بمطاردة المتهمين حتى منطقة نزلة الأشطر تم ضبط أحدهم ثم تتابع ضبط الباقين والمبلغ النقدي حيث اصطحبهم الأهالي الى مركز الشرطة  
 
واوضح امر الإحالة ان مجري التحريات  بمركز أبو النمرس ـ بأنه قام بتحرير محضر باستلام المبلغ المضبوط من الأهالي ثم قام بتسليم المبلغ المضبوط للممثل القانوني لشركة المنصور للتجارة بصفة أمانة  لحين العرض على النيابة العامة  مع أخذ التعهد عليه بإحضاره في اليوم التالي

أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن " فرد " أحرز  بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الاسلحة النارية الأمر الذي يتعين معه عملا بنص المادة 304/2 اجراءات جنائية معاقبته بالمواد 45 ، 46/2-3  ، 315  من قانون العقوبات وحيث أن الجرائم ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وتضمنها مشروع اجرامي واحد ومن ثم تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 اجراءات جنائية.