هل يشترط في الاضحيه أن تكون ذكرا .. سؤال يشغل بال كثير من المضحين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ومع إقبال الكثير من المسلمين على شراء الأضحية ، وشروط الاضحية اتفق حولها الفقهاء قديما وحديثا كما ورد في السنة المحمدية ، الضحية مشروعة بالذكور والإناث من الغنم الماعز والضأن ومن الإبل ومن البقر، كلها سنة مشروعة سواء كان المضحى به من الذكور أو من الإناث، تيس أو كبش أو شاة أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر وهكذا البعير وهكذا الناقة كلها ضحايا شرعية، إذا كانت بالسن الشرعي جذع ضأن ثني معز، ثنية من البقر ثنية من الإبل والنبي ﷺ ضحى .. كان يضحي بالكبش بالذكور فالذكر من الضأن أفضل، كبش من الضأن أفضل، كان ﷺ يضحي بكبشين أملحين فهما أفضل من الإناث وإن ضحى بالإناث فلا بأس، أما المعز فالأفضل الأنثى وإن ضحى بالتيس فلا بأس إذا كان قد كمل قد تم سنة فأكثر .
شروط الأضحية من الغنم
أن تكون الغنم في سِنّ مُعتبَرة تشمل الغنمُ الضأنَ والمَعز؛ فإن كانت من الضأن فيجب أن تكون جذعة؛ أي بلغت من العمر ستّة أشهر فأكثر، وإن كانت من المعز فيجب أن تكون ثنية؛ أي عمرها سنة أو أكثر، ويُقصَد بالضأن: الغنم الذي عليه صوف؛ وبمعنى آخر فهو يعني الخِراف، أمّا الماعز من الغنم فهي التي يكسوها الشعر، وقد اتّفق أصحاب المذاهب في كثير المسائل المتعلّقة بالسّن المُعتبرة للماعز والضأن، وتعدّدت أقوالهم في بعضها .
الحنفية: قالوا إنّ السنّ المُعتبَرة للماعز تتمثّل بإكمالها السنة الأولى من عمرها ودخولها في السنة الثانية، والضأن من الغنم ما أكمل ستّة أشهر من العُمر ودخل في الشهر السابع. المالكية: رأوا أنّ السنّ المُعتبَرة في الماعز إتمام السنة الأولى بحساب الأشهر الشمسية، وبدء العدّ من السنة الثانية عدّاً واضحاً، كمَن أمضى منها شهراً، والضأن عندهم ما أكمل سنة وبدأ في الثانية.
الشافعية: قالوا إنّ السنّ المُعتبَرة للماعز إكمال السنة الثانية والدخول في السنة الثالثة من عمرها، امّا الضأن عندهم فهو ما أكمل سنة وبدأ في الثانية.
الحنابلة: رأوا أنّ السنّ المُعتبَرة في الماعز إكمال السنة الأولى، أمّا الضأن من الغنم فهو ما أكمل ستّة أشهر ودخل في الشهر السابع.
والأضحية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضحى بكبشين اقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته والآخر عن أمته صلى الله عليه وسلم ، و الأضحية وشروطها اتفق حولها العلماء قديما وحديثا و يشترط في الأضحة أن تكون من بهيمة الأنعام ، سليمة من العيوب ، بالغة السن المعتبرة شرعا ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ، فتجوز الأضحية بكليهما .
قال النووي: " فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم , سواء في ذلك جميع أنواع الإبل , وجميع أنواع البقر , وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما , ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره وغيرها بلا خلاف , وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك , ولا خلاف في شيء من هذا عندنا " انتهى باختصار .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أخبرنا عن الأضحية، هل تجزئ الشاة على ستة أشهر، حيث إنهم يقولون: لا تجزئ الشاة أو الخروف إلا عن سنة كاملة؟
فأجابت : "لا يجزئ من الضأن في الأضحية إلا ما كان سنّه ستة أشهر ودخل في السابع فأكثر، سواء كان ذكرا أم أنثى، ويسمى: جَذَعاً ؛ لما رواه أبو داود والنسائي من حديث مجاشع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الجَذَع يوفي ما يوفي منه الثني) ولا يجزئ من المعز والبقر والإبل إلا ما كان مسنة ، سواء كان ذكرا أم أنثى ، وهي من الماعز ما بلغت سنة ، ودخلت في الثانية ، ومن البقر ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة ، ومن الإبل ما أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تذبحوا إلا المسنة ، إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن) .
توزيع الأضحية
يجوز للمضحِّي الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه،والأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء.
الاضحية عن الميت
الأضحية عن الميت تكون جائزة إذا أوصى الميت بالتضحية عنه أو وقف وقفًا لذلك جاز بالاتفاق، فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك.
أما إذا لم يوصِ بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه: فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، وهذا هو المفتى به، وقال الشافعية: الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف.
هل يجوز شراء لحم من الجزار بدلا من الأضحية؟
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجزئ في الأضحية أو العقيقة إلا الذبح سواء ذبحها المسلم بنفسه أو وكل غيره في ذبحها كالجزار، وأما شراء اللحم من الجزار فلا يجزئ في الأضحية.
وأضاف الشيخ محمود شلبي، عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ، ردًا على سؤال أحد المتابعين "مع ارتفاع أسعار العجول والخراف قبل العيد هل يجوز شراء لحم من الجزار دون الذبح؟" إنه لا يجوز شراء لحم من الجزار، وأن ينوى أن يضحي به المسلم، لأن الأضحية نسك لابد فيها من النية عند الذبح، واللحم الموجود عن الجزار لا تصحبه هذه النية.
وأوضح الشيخ محمود شلبي، أن الأضحية سُنة مُستحبة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، لكنها من نوع سُنن يُسميها الفقهاء "السُنة المؤكدة"، أي أن فعلها أقوى من غيرها من السُنن.
وتابع الشيخ محمود شلبي، أن الذبح في حد ذاته قربى إلى الله تعالى، فالقربة من الله تعالى في الأضحية هي الذبح، وليس مجرد توزيع اللحم وإطعام الطعام، لذا لا يجوز شراء لحم صافٍ وتوزيعه في العقيقة بدلًا من الذبح، مشيرًا إلى أن شراء لحم صاف يكون مجرد إطعام طعام وليس عقيقة.