الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لموظفين القطاع الخاص.. مثلي أجر إجازة العيد في هذه الحالة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بتحديد آلية عمل موظفو القطاع الخاص وذلك من خلال إيضاح الإلتزامات لكل من صاحب العمل والموظف تجاه كل منهما الأخر لتجنب حدوث نزاعات ببيئة العمل من شأنها التأثير علي مصلحة العمل، حددت مواد القانون ضوابط حصول الموظفين علي  الأجازات الرسمية  والتي تتعلق بظروف عارضة أو مرضية.

 

ونصت المادة (52) علي أنه للعامل الحق فى  إجازة بأجر كامل  فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.

 

ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

 

وأشارت المادة (53) إلي أنه للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

 

 

وأيضا للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى.

 

ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين (١)، (٨) من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (٧٥%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

 

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

 

وأشارت المادة (55) إلي أنه مع مراعاة ما ورد بالمادة (٤٩) من هذا القانون، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التى تمنح للعمال