الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصرع مسن من ضحايا إطلاق النيران على الأهالي بالعياط

سلاح الي
سلاح الي

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في اطلاق مسلح النيران على عدد من الاشخاص بمدينة العياط ما أسفر عن إصابة 3 اشخاص لقى أحدهم مصرعه داخل المستشفى متاثرا بإصابته. 

وكشفت التحقيقات ان مسلح أطلق الرصاص عل عدد من الاهالي بقرية طهما في العياط ما اسفر عن اصابة 3 بينهم مسن وعقب نقلهم الى المستشفى فارق المسن الحياة متاثرا باصابته ويخضع الآخران للعلاج بينما فر الجناة هاربين. 

وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة لتحديد هوية الجناة وسبب ارتكاب الجريمة حيث اشارت مناقشات شهود العيان والتحريات الاولية الى وجود خلافات سابقة او خصومة ثارية بين عائلتين تجددت مرة اخرى. 

وتكثف الاجهزة الامنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات الجريمة وضبط الجناة. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بدوي إطلاق أعيرة نارية بقرية طهما بالعياط وإصابة عدد من الاشخاص، انتقلت على الفور قوات الامن ووجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة فحص البلاغ وبيان ملابسات الواقعة.

 

أشارت التحريات الأولية أن شابا يحمل سلاحا اليا أطلق النيران صوب عدد من الاشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم ما اسفر عن اصابة 3 اشخاص نقلتهم سيارات الاسعاف الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

 

وأشارت التحريات الاولية من خلال مناقشة عدد من شهود العيان وأسر المصابين أن خلافات سابقة بين المتهم والمصابين سبب وقوع الجريمة. 

 

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الذي لاذ بالفرار عقب إطلاق النيران كما يتم إجراء التحريات اللازمة لكشف الدافع الحقيقي وراء ارتكاب الجريمة.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».