الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لا يجوز تأميمها.. مزايا وضمانات لـ حماية المشروعات الاستثمارية بالقانون الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب السابق ، حيث يهدف القانون إلى تشجيع المشروعات الأخرى العاملة في نفس الأنشطة، التي ترغب في  التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة في هذا النظام الاستثماري.

 

 

وبالتالي يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، كما سيسهم ذلك في فتح مجالات جديدة للاستثمار في هذه الأنشطة والترويج لها، وجذب المزيد من الاستثمارات، والتي تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، وبالتالي العوائد الناتجة منها، كما سيؤدي ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة في المناطق الحرة وتحسين ترتيب الدولة في مجال التنافسية.

 

 

وتضمن القانون الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حوافز عديدة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما وضع ضمانات جادة لحماية المشروعات الاستثمارية من التأميم أو فرض الحراسة أو نزع الملكية، وفرض قيود على عمليات نزع الملكية وقواعد لصرف التعويضات.

 

ونصت المادة 4 من القانون على أنه:

 

1- لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.

 

2- لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة.

 

3- نزع الملكية للمنفعة العامة يكون بمقابل تعويض عادل يدفع مقدما دون تأخير.

 

4- تكون قيمة التعويض معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية.

 

5- تكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.

 

6- لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على تلك المشروعات.

 

7- لا تفرض الحراسة على المشروعات إلا بموجب حكم قضائي نهائي.

 

8- لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.

 

9- لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه فى العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.

 

10- لا يجوز لأى جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.