الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سلخانة تعذيب على يد زوج.. حلق شعر زوجته بالمطواة وأجبر أبناءه على التسول

صدى البلد

سلخانة أسرية ارتكبها زوج مدمن على المواد المخدرة مستخدما السلك والحديد وإطفاء السجائر في جسد زوجته وأبنائه بل ووصل الأمر لحلاقة شعر زوجته مستخدما مطواه حتى تعرضوا لإصابات بالغة.

التفاصيل المآساوية روتها الزوجة المجني عليها قائلة "كنت متزوجة منذ 15 عام وأنجبت طفل من زوجي الأول، ثم إنفصلت عنه وتزوجت المتهم لمدة 15 عاما أنجبت خلالهم 5 أطفال آخرين، وطوال سنين تعرضت فيهم للضرب المبرح لجلب الأموال للإنفاق عليه نظرا بتعاطيه المخدرات والخمور، ورغم مشكلاته مع الجيران والجميع إلا أنني وقف بجواره سعيا في التغيير، ولكن لم يتعدل الأمر بل إزداد سوء".

وأضافت المجني عليها "كنا نتعرض لحفلة تعذيب وضرب إذا طلب أبنائه مأكل أو مشرب، حيث كان يعتدى علينا بإطفاء السجائر في جسدنا والضرب بالحديد والسلك، وفي مرة خنقني وأغمي عليا وقال لأبني خليها تفوق انا عايزها عايشة مش عايزها تموت، ومرة تانية ضربني وقطع شعري بالمطوة وشفرة الحلاقة، وكان يرفض علاجنا خشية المساءلة القانونية".

الواقعة المآساوية رصدتها النيابة العامة، حيث تم رصد تداول تصوير للمجني عليها ظهرت فيه آثار تعدي المتهم عليها ومنها حلقه شعرها، فأثار ذلك سخطًا عامًّا بين الناس مطالبين بملاحقة المتهم، وتلقت «النيابة العامة» إخطارًا رسميًّا بالواقعة في السابع والعشرين من يوليو الماضي، فأمر «السيد المستشار النائب العام» بسرعة التحقيق في الواقعة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بحبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لتعذيبه زوجته بدنيًّا والتعدي على أبنائه واستغلالهم جميعًا في أعمال التسول بالقوة والعنف والتهديد، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه خمسة عشر يوم إضافية.

وأمر المستشار النائب العام بإحالة المتهم - محبوس- إلى «محكمة الجنايات المختصة» لمعاقبته عما اتُّهم به من ارتكابه جريمة الاتِّجار بالبشر في زوجته وأبنائه؛ باستغلالهم في أعمال التسول بطريق القوة والعنف والتعذيب البدنيِّ، واحتجازه الأُولى وتعذيبها بدنيًّا، وتعريضه أبناءَه للخطر، وحيازته وإحرازه جوهرًا مخدِّرًا بقصد التعاطي.

وتوصلت التحقيقات إلى إدمان المتهم موادَّ مخدِّرة ومُسكِرات، واعتياده التعدي على المجني عليها وأبنائهما لإرغامهم على التسول منذ سنوات لتوفير ما يُدمنه، ثم على إثر خلاف بين الزوجين احتجزها المتهم بغرفةٍ خلال عطلة عيد الأضحى المنقضي من غير مأكل أو مشرب سوى ما يُبقيها حيّة، ووالى تعذيبها بصور مختلفة حتى سمعت جارةٌ لها ما كان يصدر من المتهم من سباب وتعدٍّ، واستغاث بها طفلٌ من المجني عليهم لنجدة والدته، فعلمت مكان احتجازها ورأت آثار التعذيب عليها فأبلغت الشرطة وأُلقي القبض على المتهم.

إجراءات التحقيق قد تضمنت إثبات «مصلحة الطب الشرعي» توافق إصابات المجني عليها مع ما شهدت به من كيفية تعدي المتهم عليها، وتأكيد تحريات الشرطة وشهادة ثلاثة جيران للمجني عليها -منهم السيدة التي أغاثتها- استخدام المتهم لها في التسول بالقوة والعنف والتعذيب البدني، وإدمانه المخدرات والمسكرات، واحتجازه وتعذيبه المجني عليها مؤخرًا.

وكانت «النيابة العامة» قد استجوبت المتهم، فأقرَّ باعتدائه على المجني عليها بعصا خشبية وحلقه شعرها وتعاطيه المخدرات والمسكرات أثناء هذا التعدي، منكرًا احتجازها أو استغلالها وأبنائهما في التسول بالعنف والتهديد.

وبمناسبة تلك الواقعة تشدد «النيابة العامة» على تصديها الحازم لشتى صور التعدي على المرأة والأبناء بما يمسُّ كرامة الأسرة التي هي من كرامة سائر المجتمع، خاصة تلك الوقائع التي يتذرع الجناة فيها بممارستهم حقوقهم في تأديب زوجاتهم وأبنائهم، فلا التأديب يُفضي إلى التعذيب، ولا ربّ الأسرة بسلطانه بمنأًى عن العقاب إذا ما حادَ عن الصواب، فلكلٍّ حقٌّ شرعةً وأصلًا ومنهاجًا، ولكل متعدٍّ عقابٌ وجزاءٌ وفاقٌ.

- عقوبات الإتجار في البشر

وأما عن عقوبات الاتجار بالبشر وفقًا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 سنة 2010 تنص المادة الخامسة من القانون على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

فيما نصت المادة السادسة على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:

إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان من أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.


إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.


إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.


إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه. إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.