الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لتفادي الغرامة الكبيرة..

حالات مستثناة لـ تقديم الإقرار الضريبي حال وفاة الممول أو سفره للخارج | تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع القانون الصادر برقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حالات استثنائية لتقديم الإقرار الضريبي ، وذلك حال وفاة الممول أو سفره للخارج، تقديرا لظروفهم الطارئة، تفاديا للغرامة الكبيرة التى فرضها القانون على المتخلفين عن تقديم الإقرار في موعده المحدد .

 

حالات استثنائية لتقديم الإقرارات

 

حال وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية ، يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي ، بحسب الأحوال ، أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتي تاريخ الوفاة ، وذلك خلال 90 يومًا من هذا التاريخ ، وأن تؤدي الضريبة المستحقة علي الممول أو المكلف من مال التركة .

 

وعلي الممول أو المكلف الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يومًا علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .

وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفًا كليًا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يومًا من تاريخ التوقف .

 

 

كما أن علي الممول المتنازل في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة أن يتقدم خلال 60 يومًا من تاريخ التنازل بإقرار مستقل مبينًا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقًا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتي تاريخ التنازل ، علي أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل .

 

ويوقع الإقرار المنصوص عليه في البندين (أ ، ب) من الفقرة الأولي من هذه المادة من الملتزم بتقديم الإقرار أو من يمثله ، ويوقع الإقرار المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة ذاتها من الممول أو من يمثله قانونًا ، وإذا أعد الإقرار المنصوص عليه بالبند (ج) محاسب مستقل ، فإن عليه التوقيع علي الإقرار مع الممول أو من يمثله قانونًا ، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن .

ويجب أن يكون الإقرار المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة الأولي من هذه المادة موقعًا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين طبقًا للقانون المنظم لذلك ، وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنويًا .

 

وطبقا للقانون ، يلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبي من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة وذلك بعد الحصول علي كلمة المرور السرية ، وتوقيع إلكتروني مجاز طبقًا لأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، ويعتبر مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة .

 

وفي جميع الأحوال ، يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه ، بعد استنزال الضرائب المخصومة أو المحصلة والدفعات المقدمة والعائد المستحق عليها إن وجد ، وفي حال زيادة الضرائب المخصومة علي مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة في تسوية المستحقات الضريبية السابقة ، فإن لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابةً استخدام هذه الزيادة لسداد أي مستحقات ضريبية في المستقبل .

ويعتبر تقديم الممول أو المكلف للإقرار بالطريقة المنصوص عليها في هذه المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة .

 

 

في حاله عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار أو في حالة عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو عدم تقديم التقرير أو الأخطار علي مستوي كل دولة علي حدة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالف الذكر.

 

غرامة 2 مليون جنيه

 

فيما جاءت المادة (70) لتقضي بأن " يٌعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص علي المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه.وفي حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدي هاتين العقوبتين.