الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من 500 جنيه.. كيف تبدأ مشروعا متوسطا أو صغيرا وفقا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

في إطار دعم الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة من أجل توفير فرص عمل للشباب وتنمية الاقتصاد القومي للدولة خاصة وإن هذا النوع من الاستثمارات يدفع دفعة قوية بمؤشرات التنمية إلي الأمام، وفي هذا الصدد حرص مجلس النواب علي وضع تشريع ينظم الأنشطة التجارية الاستثمارية بمختلف أنواعها.

وحدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لسنة 2020، عددا من الحوافز التي تتمتع بها هذه المشروعات، علاوة علي دعم الأعمال المتعثرة، كما أوضح القانون قيمة إستخراج تصاريح المشروعات والتي نستعرضها في السطور التالية.

وقد نصت المادة (54)علي أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز ، وذلك على النحو الآتى:

- مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .

- مالا يجاوز ألفى جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .

- مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر .

ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به .

ويجوز بقرار من الوزير المختص ، بناء على اقتراح الجهاز ، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز (٥ %) سنويا.

ولا تخل هذه المادة بالتزام المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم التى تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعنى ، ويحصلها الجهاز لحساب الجهات المختصة.

ووفقا للمادة (55) فإنه مع عدم الإخلال بالقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ، يكون الترخيص بشكل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الأماكن التى تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع ، بمقابل رمزى لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن .

لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونا بالوقف الإدارى لأى مشروع مرخص له أو غلقه إلا فى حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا ، وبعد إخطار الجهاز ، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها ، ويتم الإيقاف أو الغلق بحسب الأحوال إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة، طبقا للمادة (65).

واستثناء من أحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقا للقواعد المقررة قانونا ، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية بحسب الأحوال وآخر عن الجهاز . ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها .