الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إعطاء زكاة المال للمريض ؟ .. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال للشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "هل يجوز إخراج الزكاة للمريض الفقير؟".

وقال "الورداني" في إجابته على السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، إنه يجوز إخراج الزكاة للمريض الفقير، لافتا إلى أن هذا المريض الفقير، قد حقق شرطين من مصارف الزكاة.

وأضاف أمين الفتوى، أن أول شرط هو الفقر وبهذا فإنهم يكون أحد مصارف الزكاة وهو الفقر الشديد، كما في قوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ"، مشيرا إلى أن هذا الفقر المريض يعتبر من جملة قروبات ابن السبيل التي وسع الامة فيها.

حكم شراء جهاز طبي من زكاة المال

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول صاحبه "حكم شراء جهاز طبي من زكاة المال، بأنه يجوز شراء جهاز طبي والتبرع به للمستشفى من مال الزكاة، طالما كان المستشفى بحاجته.

وأضافت أن الأفضل أن يكون هذا الجهاز في صورة صدقة جارية يعود ثوابها على صاحبها، ومع ذلك فما دام المسشفى في حاجة إلى هذا الجهاز الطبي، وليس لديه من التبرعات أو الصدقات ما يشتريه به، فيجوز شرعًا احتساب قيمته من زكاة الشخص المذكور.

وتابعت: "وذلك عملًا برأي بعض العلماء الذين جعلوا مِن مصرف ﴿وفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ مجالًا للتوسع في صرف الزكاة في أبواب الخير ومصالح الناس العامة عند الحاجة إلى ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن كفاية الفقراء فيما يحتاجون إليه يجب أن تكون في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤخذ مِن أغنيائهم فتُرَدُّ على فقرائهم» متفقٌ عليه".