الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التأديبية تلغي مجازاة وكيل وزارة بالمركزي للمحاسبات

محكمة
محكمة

قضت  المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة  بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فيما تضمنه من مجازاة وكيل وزارة بعد ثبوت عدم إخلاله بواجبات وظيفته أو إرتكابه عملاً من الأعمال المحرمة عليه أو سلوكه مسلكاً معيباً ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو خروجه على مقتضيات وظيفته أو إخلاله بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها، الأمر الذى ينفي عنه شبه ارتكاب أى مخالفة إدارية تصلح لأن تكون سندا لمجازاته إداريا بسببها.

وكان سعيد مصطفى درويش أقام الطعن رقم 42 لسنة 54 قضائية عليا ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للحكم طالبًا الحكم بالغاء قراره فيما تضمنه من مجازته بالتنبيه مؤكدًا أنه كان يعمل بالجهاز المركزى للمحاسبات بوظيفة وكيل وزارة بإدارة مراقبة الحسابات الائتمانى الزراعي والتعاون بالجهاز المطعون ضده وفوجىء بصدور قرار رئيس الجهاز المطعون ضده رقم 1361 لسنة 2019 بتاريخ 8/8/2019  بناء على التحقيق الاداري رقم 207 لسنة 2015 بمجازاته بعقوبة التنبيه.

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن وقائع الطعن تتخلص فى أن الطاعن تم التحقيق معه بالتحقيق الاداري رقم 207 لسنة 2015 لما نسب اليه من مخالفات تتمثل في خروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي واللوائح والتعليمات بصفته نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات الائتمان الزراعى والتعاونية  والمسند اليه مراجعة ميزانية  الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي حيث قام بإجراء تعديل على الملاحظة الواردة بالتقرير الخطى لمراقب الحسابات والمتضمنة عدم صحة قيام الاتحاد بتعلية مبالغ مالية لايراداته عبارة عن نسبة 30% من فوائد ودائع وقروض ودعم الجمعيات الصغيرة وخصماً من إيرادات صندوق هذه الجمعيات بملاحظة جانبها الصواب تمثلت فى عدم صرف أيه مبالغ من المعلى قبل صدور قرار وزارى بذلك بما يفيد الموافقة على تعلية المبالغ بحساب الاتحاد وقد أبلغت الملاحظة بهذا المضمون بالتقرير للاتحاد.

كما قام بتعديل فقرة الرأى الصحيحة الواردة بالتقرير الخطى  المعد من مراقب الحسسابات بنتيجة فحص ميزانية الاتحاد وصندوق دعم الجمعيات الصغيرة وإبلاغ التقرير بالرأى متحفظ على هذه القوائم فى حين أن الأداء الرقابى السليم كان يستوجب أبداء رأى عكسى على القوائم المالية لكل من الاتحاد وصندوق الدعم على النحو والوارد بتقرير مراقب الحسابات الخطي، وانتهت التحقيقات الى ثبوت تلك المخالفة فى حقه وتم رفع مذكرة بنتيجة تلك التحقيقات الى رئيس الجهاز المكزى للمحاسبات والذي أصدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه لما نسب اليه من مخالفات فى هذا القرار.

وتضمن حيثيات الحكم أن الثابت من الاوراق من خلال ما أقر به الطاعن بالتحقيقات بأنه قد قام إبان ممارسته لمهام عمله بمراجعته لتقرير مراقب حسابات الائتمان الزراعي والتعاوني بإجراء تعديل فى ملاحظة مراقب الحسابات والمتضمنة عدم صحة قيام الجهة المراقب عليها فى تعلية مبالغ مالية 30% من فوائد ودائع وقروض دعم الجمعيات الصغيرة وذلك بتعديلها لعدم جواز صرف أية مبالغ مالية من المبالغ المعلاه قبل صدور قرار وزاري بذاك، وكذلك أقر بانه قد قام بتعديل فقرة الرأى الواردة بذلك التقرير بنتجية فحص ميزانية الاتحاد وصندوق الجمعيات الصغيرة وقيامه بالتبيلغ بهذا التقرير برأى محتفظ على هذه القوائم.

 

وأكدت المحكمة أن ما قام به الطاعن فى هذا الصدد هو من قبيل الاجتهاد الفني أثناء ممارسة مهام عمله، لاسيما وانه لم يثبت من الاوراق وجود سوء نيه أو قصد لدى الطاعن، ولم يثبت أن الرأي الذى انتهى إليه كان يتضمن شذوذًا عن المألوف أو خروجًا سافرًا عن المستقر عليه، آية ذلك ما ورد بتقرير الادارة المركزية للتفتيش  الفنى ومراقبة الجودة بالجهاز المركزى للمحاسبات لدى فحصها لموضوع المخالفات المنسوبة للطاعن من أنه لم يترتب ثمة ضرر مالى على قيام الطاعن بتعديل تقرير مراقب الحسابات فالنتيجة فى النهاية واحدة وهى عدم جواز الصرف من هذه المبالغ المعلاه لكون تعليتها كانت غير صحيحة من قبل الاتحاد المشار إليه، وأضاف التقرير بأن جل ما قام به الطاعن هو الخطأ الفنى فى أسلوب وطريقة التحفظ فكان يتعين عليه التحفظ برأى عكسى  وفق القواعد المنظمة للعمل الفنى داخل الجهاز.

 

وترتيبًا على ما تقدم فإن الطاعن لا يكون أخل بواجبات وظيفته أو أتى عملاً من الأعمال المحرمة عليه أو سلك مسلكاً معيباً ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو أداء واجباته أو خرج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها، الأمر الذى ينفى عنه شبه ارتكاب أى مخالفة إدارية تصلح لأن تكون سندا لمجازاته إداريا بسببها، وبذلك يضحى القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه غير قائم على سند صحيح من القانون.

 

ولهذه الأســباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1361 لسنة 2019 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.