الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إلزام رئيس محكمة الأسرة بسداد مصروفات إبنته الدراسية

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي

أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة أسرة مدينة نصر ثان في الدعوى رقم 539 لسنة 2021 قضائية بإلزام المدعى عليه رئيس محكمة الأسرة  بأن يؤدي للمدعية مبلغ قدره (ثلاثة وثمانين ألفاً وتسعمائة جنيهاً) قيمة المصروفات الدراسية لابنته الصغيرة  ، عن الأعوام الدراسية من 2014/2015 حتى 2020/2021 والزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.


صدر الحكم برئاسة القاضي علاء رجب، رئيس المحكمة وعضوية القاضيين إسلام كيوان وأحمد اللواج، الرئيسين بالمحكمة وحضور يوسف سامح، وكيل النيابة ورشا يحيى، خبير اجتماعي وحفيظة ساهر، خبير نفسي ووليد مسعود، سكرتير الجلسة.

 

بدأت القصة بدعوى قضائية أقامها الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض وكيلًا عن ث. َل، أمام محكمة أسرة مدينة نصر أول فى 8 فبراير 2021 ضد والد حفيدتها "رئيس إحدى الدوائر بمحكمة الأسرة" والمقيم بإحدى الفيلات، وطلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغًا وقدره (ثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة جنيه مصري) وهي عبارة عن إجمالي ما دفعته من مصروفات دراسية للصغيرة عن الأعوام الدراسية من عام 2014 / 2015 حتى عام 2020/2021.

تضمنت حيثيات الحكم أن المدعية استندت إلى حكمًا نهائيًا في الدعويين رقمي 1556  / 2485 لسنة 2012 أسرة مدينة نصر بضم حضانة الصغيرة  إليها وبصفتها الحاضنة للصغيرة قد قامت بسداد المصروفات الدراسية لها عن الأعوام الدراسية من عام 2014/2015 حتي عام 2019/2021 بإجمالي مبلغاً قدره 83900 جنيهاً و امتنع المدعى عليه عن سداد مصروفات تعليمها ودياً بالرغم من يساره وقدرته الأمر الذي حدا بالمدعية إقامة دعواها.

والمحكمة استعرضت نص المادة 18 مكرراً ثانيًا من القانون رقم 5 لسنة 1920 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985، والتي تنص على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتنص الفقرتين الثالثة والرابعة على أن " يلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.

وقالت إن من المستقر عليه فقهًا أن المصروفات الدراسية من ضمن عناصر نفقة الصغير علي أبيه وهو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية للنص بمنزلة الطعام والكساء وهي تستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص " وتقتصر تلك المصروفات على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير فلا يدخل فيها ثمن الملابس الدراسية لتكون الأخيرة ضمن نفقة ملبس الصغير كما لا يدخل فيها أجرة السيارة المدرسية، كما ان هذه الوجهة من النظر تتفق وفقاً لما ورد بالمذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون.

والثابت من أوراق الدعوى أن الصغيرة ابنة المدعي عليه شرعًا وفقًا للثابت بقيد ميلادها المرفقة بالأوراق، وكانت مصروفات تعليمها تدخل ضمن نفقات الصغير على الأب مما يتعين القضاء بها عليه في حدود يساره وقدرته، وقد اطمأنت المحكمة الي قدرته ويساره على سداد المصروفات الدراسية فى حدود دخله الشهري وفقا لما جاء ببيان راتبه المرفق والذي أطمأنت إليه المحكمة، وكان طلب المدعية نفقات التعليم للصغيرة قد جاء على سند من الواقع والقانون لكونها الحاضنة لها والقائمة بسداد مصروفتها الدراسية وفقا لما قدم منها من مستندات وفقاً لإفادات المقدمة منها.

وانتهت المحكمة إلى أنه عن المصاريف، شاملة مقابل أتعاب المحاماة المحكمة تلزم بها المدعى عليه عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187/1 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة والمستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002 والمادة 3/2 من القانون 1 لسنة 2000.