الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لمدة 4 سنوات..

لو زوجك اختفى.. اعرفي تفاصيل حصولك على إعانة شهرية بـ قانون المعاشات الجديد

صرف معاش الزوج
صرف معاش الزوج

منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد العديد من المزايا والضمانات لأصحاب المعاشات، و وضع ضوابط معينة يستطيع من خلالها حصول المستحقين على معاش الزوج حال اختفائه أو وفاته، لضمان وصول التأمين لمستحقيه .

 

وفى سياق متصل، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التى أبداها عدد من الوزراء.

 

إعانة شهرية في حالة فقد المؤمن عليه

 

ونص قانون التأمينات فى المادة 34 منه على أن :"يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أوحكمًا. ‏

 

 الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد

 

وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتسرى على الإعانة أحكام المادة (35) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد، كما تحدد القواعد والإجراءات الواجب اتخاذها حيال المبالغ التي صرفت للمستحقين في حالة العثور على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيًا.

وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكمًا يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقًا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشًا منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها‏.

صرف المعاش حال وفاته

 

وإذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش، من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، كما أكد القانون، أنه في حالة فقد أو غياب المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية، تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته.

 

 ‏موعد صرف الإعانة الشهرية

 

وتصرف الإعانة الشهرية، اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه، إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما، وفقا لما نصت عليه المادة 34 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويقصد بالمستحقين «الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات».

 

كما تصرف المبالغ المنصوص عليها فى المواد (31،33،37) من هذا القانون للمستحقين لها الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ انقضاء مدة الفقد المشار إليها، أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية‏.

 

وتنص المادة 37 من القانون على أن يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر فى حسابه الشخصى عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المواد (21 ، 26) من هذا القانون.

وفى حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.