الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متى يقع الطلاق وما شروطه وأنواعه؟ اعرف الضوابط الشرعية

شروط وقوع الطلاق
شروط وقوع الطلاق

متى يقع الطلاق ؟ اعتنى الشرع الشريف بالحياة الزوجية عنايةً خاصةً؛ حيث جعل كلًّا من الزوجين لباسًا للآخر: «هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ» (البقرة: 187)، وجعل الزوجة سكنًا للزوج، وحفَّها بالمودة والرحمة فيما بينهما: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» [الروم: 21]، وحذر من الإقدام على إنهاء العلاقة الزوجية إلا عند تعذر استمرار الحياة بينهما، فـ الطلاق من غير عذر من أبغض الحلال؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلى اللهِ الطَّلَاقُ» رواه ابن ماجة. ولهذا اشترط في المطلق أن يكون متزنًا في وقت الطلاق.

شروط وقوع الطلاق 

ألا يكون الزوج مجنونًا

- ألا يكون الزوج معتوهًا

- ألا يكون الزوج مكرهًا

- ألا يكون نائمًا

- ألا يكون غضبانًا غضبًا شديدًا يخرجه عن إدراكه وإملاكه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه أحمد.-ألا يكون سكران

متى يقع الطلاق؟

إن من خاطب زوجته بهذا اللفظ «أنت طالق» قاصدًا الطلاق فيقع الطلاق ولو كان هازلا، بخلاف ما لو قال لها اذهبي إلى أهلك وهو يقصد أن تزورهم ونحوه ولا يقصد الطلاق فلا يقع، لأنه غير صريح في حل عصمة الزوجية، وبالتالي فهنالك ألفاظ صريحة متى ما تلفظ بها الزوج لزوجته قاصدا إياها لا على سبيل الحكاية أو الإخبار أو التعليم ونحوها فيقع الطلاق ولو كان ممازحا إياها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ثلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ». رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.

 


وقوع الطلاق بحسب ألفاظ قسم الطلاق باعتبار اللفظ الصادر عن المُطلِّق إلى صريحٍ وكنائي.

 

الطّلاق الصّريح: يُقصد بالطلاق الصريح ما كان لفظه لا يحتمل إلّا الطلاق، أمّا ألفاظ الطلاق الصريحة فهي كل لفظٍ اشتُقّ من مادة طَلَقَ، كقول: أنتِ طالق، أو أنتِ مُطَلَّقة، أو أنت مِطْلاق، أو أنتِ الطَّلاق كما يرى فقهاء الحنفية والمالكيّة.

 

أمّا فقهاء وعلماء المذهبين الشّافعي والحنبلي فيرون أنّ ألفاظ الطّلاق الصّريح تنحصر في ثلاثة ألفاظٍ هي: الطّلاق، والفِراق، والسّراح؛ حيث إنّ القرآن الكريم قد استخدم تلك الألفاظ ولم يستخدم غيرها، وذلك في قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا».

الطّلاق الكنائيّ: ويُقصد بالطلاق الكنائي اللفظ الذي يَحتمل الطّلاق ويحتمل غيره من المعاني كالتحديد والتخويف، ويُرشَد إلى ذلك نيّة الزّوج من إيقاع الطّلاق أو نيته بغير ذلك؛ كقول الرجل لزوجته: حبلك على غاربه؛ فربّما يريد به الطلاق وربما يريد به أنّ لك مطلق الحرية، أو قوله لها: الحقي بأهلك، فيمكن أن يكون قصده أن تلحق بهم دون أن ترجع إليه فيكون طلاقًا، وربّما يُراد به أن تلحق بهم لزيارتهم، أو قوله: أنت حلّ للأزواج، وغير ذلك من الألفاظ التي لا تكون صريحةً في إظهار النية من التطليق، والمرجع في ذلك نيّة الزوج في إيقاع الطّلاق أو في عدمه، وهذه النيّة لا يَكشِف عنها إلا الزّوج نفسه بإقراره، وبخلاف ذلك لا يقع الطّلاق.


وقوع الطلاق بحسب آثاره

ينقسم الطلاق بعد وقوعه باعتبار الأثر الناتج عنه إلى طلاقٍ رجعيٍ وطلاقٍ بائن، والرجعي قسمان هما: طلاقٌ رجعيٌ أوّل وطلاقٌ رجعيّ ثان، والبائن يُقسم إلى بائنٍ بينونةٍ صغرى وبائن بينونةٍ كبرى، وبيان تلك الأقسام فيما يلي: 

الطلاق الرجعي: وهو الطلاق الذي يجوز فيه للزّوج أن يُرجع زوجته إلى عصمته ما دامت عدّتها لم تنتهِ بعد دون إجراء عقدٍ آخر بينهما ودون الوقوف على رضاها، بل يُرجعها بالقول فقط إذا قال: أرجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي، ويصدُق إرجاعه لها بالفعل إن جامعها بعد الطلاق في أثناء العدة، فيُعتبر ذلك إرجاعًا منه لها، فإن طلّقها واحدةً وأرجعها اعتُبرت تلك طلقةٌ رجعية أولى، فإن طلّقها أُخرى ثم أرجعها في أثناء العدّة حُسبت طلقةٌ ثانيةٌ رجعيّةٌ أيضًا، فإذا انتهت العدّة دون أن يرجعها صار الطّلاق بائنًا لعدم إرجاعه لها سواء كان ذلك بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية، والأصل في ذلك قوله تعالى: «الطَّلاقُ مَرَّتان فَإمْساكٌ بِمَعْروفٍ أو تَسْريحٌ بإحْسان» فالإمساك بالمعروف هنا إرجاع الزوج لزوجته بعد الطلاق وردُّها إلى النّكاح بعد أن أخرجها منه.


الطّلاق البائن: ويُقصد بالطلاق البائن أن يؤول الطلاق من كونه رجعيًّا بانتهاء عدّة الزوجة دون أن يُرجعها الزوج إلى عصمته، فإن كان ذلك بعد الطلقة الأولى أو الثانية سُمّي الطلاق بائنًا بينونةً صغرى، وفي هذه الحالة لا يجوز للزوج أن يُرجع زوجته إلى عصمته إلّا بعقدٍ جديد يضع لها فيه مهرًا جديدًا؛ حيثُ يُشترط موافقتها على الرجوع كما لو أنّها ستتزوجه من جديد، فإن كان الزوج قد طلّق زوجته مرّتين رجعيتين، أو رجعيّةً وبائنة، أو بائنتين ثمّ ردّها بعدهما مرتين بعقدين ثم طلّقها طلقة ثالثة؛ فيكون ذلك الطلاق بائنًا بينونةً كبرى، بهذه الحالة فإن الزوج لا يملك أن يُرجع زوجته إلى عصمته إلّا بعد أن تتزوّج من رجلٍ آخر؛ بحيث يدخل بها ثم يُطلّقها -دون أن يقصد تحليلها لزوجها-، أو يموت عنها وتنتهي عدّتها منه، وبعد ذلك يجوز له أن يرجعها إلى عصمته بعقدٍ جديدٍ.

 

وقوع الطلاق بحسب وقته 

الطّلاق السُّني: وهو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته في حال طُهرها ما لم يحصل بينهما جماعٌ في ذلك الطُّهر.

الطّلاق البِدْعِي: وهو الطلاق الذي خالف السُّنة؛ كأنْ يُطلِّق الرجل زوجته وهي حائض، أو يطلّقها في طُهرٍ جامعها فيه، وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الطلاق إذا أوقعه الزوج على زوجته ثبتت به جميع آثار الطلاق السُّنّي؛ إلا أن الزوج إذا طلّق زوجته بهذه الهيئة أُثِم.


متى يكون الطلاق رجعيًا ومتى يكون بائنًا؟ يُمكن اعتبار الطّلاق رجعيًّا أو اعتباره بائنًا بعدّة اعتبارات أهمّها منشىء الطلاق هل هو الزوج نفسه أم القاضي، وبحسب عدد الطلقات التي سبقته هل هو طلاقٌ أولٌ أم طلاقٌ أخير، وبحسب إرجاع الزوج لمطلّقته أو عدم إرجاعه لها، فإن كان الذي أوقع الطلاق على الزوجة هو القاضي بناءً على طلبها؛ فإن الطلاق يقع بائنًا إلّا في حالة عدم إنفاق الزّوج على زوجته لإعساره عن دفع نفقتها، فيقع حينها طلاق القاضي رجعيًا، وفيما عدا ذلك يقع الطّلاق من القاضي على طالبة الطلاق بائنًا.

وفي مثل تلك الحالات لا يحقّ للزّوج أن يُرجع زوجته إلى عصمته وعقد نكاحه إلا بعقدٍ جديد وبرضاها، حتى إن كان ذلك بعد إيقاع الطلاق بساعةٍ أو يوم. 

أما الطّلاق الذي يوقعه الزّوج على زوجته فكُلُّه يُعتبَر طلاقًا رَجعيًّا على النحو الذي تمّ بيانه سابقًا؛ إلا في ثلاث حالاتٍ هي: 

أن يكون إيقاع الطّلاق من الزوج قبل دخوله بها، أو أن يكون إيقاع الطلاق قائمًا على اتفاقٍ بينهما على المخالعة مقابل مال «الخُلع الرِّضائي أو القضائيّ»، أو أن يكون الطّلاق مسبوقًا بطلقتين فيقع بائنًا بينونةً كبرى بمجرد إيقاعه من الزوج.

 

هل يقع الطلاق من لحظة الاتفاق عليه أم من لحظة التلفظ به؟
 الطلاق تصرفٌ شرعيٌّ يتم بإرادةٍ منفردةٍ، وتترتب عليه آثارٌ شرعيةٌ معيَّنة، فيجب إذا صدر أن يصدر عن إرادةٍ حرة، وعن اختيارٍ كامل، ولذلك لم يوقع الفقهاء طلاق الصبي؛ لعدم اكتمال إرادته، ولم يوقعوا طلاق المجنون؛ لفساد إرادته.


قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاتفاق على الطلاق شيء والتلفظ به شيء آخر.


وأضاف «فخر» في إجابته عن سؤال: «هل يقع الطلاق من لحظة الاتفاق عليه أم من لحظة التلفظ به؟»، أن الاتفاق على الطلاق لا يجعل الزوجة مطلقة، وإنما هو من باب الوعد بالطلاق أو ترتيب الحياة فيما بعد الطلاق، ولكن هذا في حد ذاته لا يقع به الطلاق.


وأشار إلى أنه لا مانع من الحياة والإقامة في منزل واحد فإنها ليست مُحرمة، بل إن الحياة المشتركة في منزل الزوجية قبل إيقاع الطلاق من الأمور المستحبة.


وعلل ذلك لعل الله تعالى أن يحدث بعد ذلك أمرًا ولعل التفكير في أمور الطلاق كل منهما يراجع نفسه وحساباته ويعرف أن الطلاق فيه مفسدة وخسارة فيرجع كل منهم إلى الآخر وتستمر الحياة بينهما بالمودة والرحمة.


وطالب بعدم التعجل في أمر الطلاق وما يترتب عليه، فالزوجان لهما كل الحقوق الزوجية ما لم يحدث الطلاق، ناصحًا بالتريث في أمر الطلاق وإعادة التفكير لعل الله أن يحدث الخير الكثير.


كم عدة المطلقة قبل الدخول بها 

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الطلاق قبل الدخول يقع بائنًا، ولا تجب به العدة، ويتنصف به المهر إن سماه، ولا يقبل الرجعة، إلا بعقد جديد بشروطه المعتبرة من وجود الولي ونحو ذلك، كما حدث في العقد الأول من الزواج، ولا يكون ذلك إلا برضا المرأة.


واستشهدت لجنة في إجابته عن سؤال: «كتبت كتابي منذ فترة ولم أدخل بزوجتي وحدث الطلاق قبل الدخول بها فهل يمكنني مراجعتها لعصمتي؟»، بقول الله  تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا».
 

وأضافت: إنه إذا تم العقد على المرأة ثم طلقت قبل الدخول بها وقبل الخلوة الصحيحة، فإن كان المهر قد حدد أثناء العقد أو قبله، فإنه يجب للمرأة نصف المهر المسمى، إلا أن تعفو المرأة، أو وليها عن ذلك، لقوله سبحانه: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» [البقرة:237].


وتابعت: إنه إذا كان المهر لم يحدد، فليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج من اليسار والإعسار؛ لقوله تعالى: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» [البقرة:236].


الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة

وأفادت: أما إذا تم الطلاق قبل الدخول، ولكن بعد الخلوة الصحيحة؛ فلها كامل المهر، وعليها العدة، وإذا كانت ثمة هدايا قدمها كل طرف للآخر فيستقر ملكها بالعقد؛ لأنها قدمت من أجل العقد وقد تم، سواء أكانت ذهبا أو غير ذلك.

حقوق المرأة بعد الدخول بها

قالت دار الإفتاء، إنه مِن المُقرَّر شرعًا أن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها الذي هو جزءٌ مِن المَهرِ الثابتِ بنفْسِ العقدِ، ويَحِلُّ المُؤَخَّرُ منه بأقرب الأجَلَين: الطلاق أو الوفاة، ولها كذلك قائمة المنقولات، سواء دُوِّنَتْ أو لم تُدوَّن، ولها أيضًا الشَّبْكة، شريطة أن يكون قد تُعُورف أو اتُّفِقَ بين الطرفين على أنهما المَهرُ أو جزءٌ منه، ولها كذلك نفقة عِدَّتها التي تَثبُت بالاحتِباس الحُكمِي، ونفقة العِدَّة تُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ويَرجعُ القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مُدَّةِ عِدَّتِها مِن زوجها، بشرط أن لا تزيد هذه المُدَّةُ على سَنةٍ مِن تاريخ الطلاق، كما أخذ به القانونُ المصري؛ بِناءً على ما تَرَجَّحَ مِن أقوال الفقهاء، ويُرْجَعُ في تقديرها أيضًا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبًا في الحالة المعروضة أمامه.