الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يحظر تصنيع وإستيراد الأسمدة الكيماوية دون ترخيص ..تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تضمن قانون الزراعة، ضوابط مزاولة الأنشطة الزراعية من إنتاج المحاصيل ومستلزماتها من تقاوي و مبيدات لمكافحة الآفات الضارة، فضلا عن وضع شروط معينة لتصنيع وتداول المخصبات الزراعية ( الأسمدة الكيماوية ) وذلك من أجل إحداث الحوكمة في هذه المنظومة.

 

نصت المادة (66)علي أن  يقصد بالمخصبات الزراعية الأسمدة الكيماوية والعضوية بكافة أنواعها والمواد التى تضاف إلى التربة أو إلى البذرة - لاصلاحها أو تحسين خواصها أو إلى البذرة أو النبات بقصد زيادة انتاجها.

 

ووفقا للمادة (67) فإنه  تشكل بوزارة الزراعة لجنة تسمى (لجنة المخصبات الزراعية) يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة.

 

وتختص اللجنة باقتراح أنواع المخصبات الزراعية التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها وبإبداء الرأى فى جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب.

 

 

وأشارت المادة (68) إلي إنه  يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة قرارات فى المسائل الآتية:

( أ ) أنواع المخصبات التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وطرق تداولها.

(ب) شروط وإجراءات الترخيص فى استيراد المخصبات الزراعية والاتجار فيها ونقلها من جهة إلى أخرى.

(ج) إجراءات تسجيل المخصبات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك على ألا تجاوز خمسة جنيهات.

(د) كيفية أخذ عينات المخصبات وتحليلها وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك الإجراءات التى تتبع عند نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل فى كل منها.

 

ولا يجوز صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الافراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة.

 

وذلك فيما عدا الأسمدة العضوية الناتجة من متخلفات المزرعة للاستعمال الخاص.

 

كما يجب أن يكون الإعلان عن المخصبات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها أو تسجيلها أو توصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.

 

و لمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات بدون مقابل من المخصبات الزراعية المستوردة أو المنتجة محليا أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها للتحقق من صلاحيتها ولهم فى سبيل ذلك دخول جميع الأماكن التى توجد فيها المخصبات أو يشتبه فى وجودها فيها. عدا الأماكن المخصصة للسكن ويجوز لهم التحفظ على المخصبات فى حالة الاشتباه فى غشها.