الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل فوائد وأرباح البنوك حرام ؟.. اعرف رأي الأزهر بالتفصيل

هل فوائد البنوك حرام
هل فوائد البنوك حرام

هل فوائد وأرباح البنوك حرام أم حلال ؟ ، لعله من أهم المسائل التي يبحث عنها الكثيرون الذين يودعون أموالهم بالبنوك ويعيشون من فوائدها وأرباحها، ويلتمسون الحلال ويخافون من الوقوع في الحرام ولو بالخطأ، وهو ما يعطي أهمية لاستفهام هل فوائد وأرباح البنوك حرام أم حلال ؟، وهل يختلف الحكم ما إذا كانت فوائد هذه البنوك إسلامية أو وطنية أو دولية أيا كان تصنيفها، فهذا يهم قطاع كبير من المسلمين، خاصة وأن فوائد البنك تعد من المستحدثات وإحدى مستجدات العصر الراهن، بما يجعل السؤال عن هل فوائد وأرباح البنوك حرام أم حلال ؟ يطرح مرارًا وتكرارًا.

هل فوائد وأرباح البنوك حرام أم حلال

هل فوائد وأرباح البنوك حرام أم حلال ؟ ، فعنها ورد أن القول الفصل في هل أرباح البنوك حرام أم حلال ؟ سواء كانت أرباح وفوائد هذه البنوك إسلامية أو وطنية والكلمة الأخيرة فيها أنها حلال، نعم فالراجح في الفتوى أن فوائد البنوك حلال شرعًا ، وليست من الربا، وذلك سواء كانت من البنوك التي تسمي نفسها إسلامية أو البنوك الوطنية.

هل فوائد وأرباح البنوك حرام أم حلال ؟ ، وجاء أن الفرق بينها أن البنوك الإسلامية أنها تلزم نفسها بصيغ المعاملات الموجودة في كتب الفقه ودائما يبتعد عن كل ما قد يكون فيه ترجمة خاطئة، فالبنوك مستوردة  وليست من صناعة المسلمين وإنما هي دخيلة على المسلمين فيحصل عند ترجمة المصطلحات التي ترد إلينا بعض الأخطاء واللبس، ودائما نصحح هذا، ففي قانون البنوك القديم كان ينص على كلمة قرض، وهو ما انتهى في القانون الجديد الذي هو في عام 2003 وأصبح يسمى تمويلاً، وهذه الترجمة الصحيحة إذا ما عرضناها على فقه المعاملات.

فوائد البنوك حلال بالدليل

فوائد البنوك حلال بالدليل ، فورد أنه بالنسبة للدليل فإن الأصل في هذه المعاملات الإباحة وليس هناك دليل على تحريم أرباح البنوك أو إيداع الأموال في البنوك، فيما أن الربا حرام، وكلنا متفقون معشر المسلمين على أن الربا حرام وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة أن الربا حرام، ولكن الخلاف حدث في تكييف معاملة البنك، فليس هناك نص شرعي ولا نص فقهي يقول بأن معاملة هذا البنك حرام شرعًا وهي من الربا، لأنه لم يكن في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم – بنوك.

فوائد البنوك حلال بالدليل،  فهي معاملة تم استيرادها من الغرب كأشياء كثيرة من معاملات ومنتجات وهكذا، لذا نبحث فيها ، وما كان يوافق شريعتنا الإسلامية ومقاصدها فإنا نأخذه ونقبله، ونرفض منها ما يُخالف شريعتنا الإسلامية ، وتحديد مخالفة هذه الأمور المستوردة من الغرب ليس متاحًا لكل الناس، وإنما هو مسئولية أهل الذكر، كما قال الله تعالى: « فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» الآية 43 من سورة النحل.

فوائد البنوك حلال بالدليل ، ولأن هذه المعاملة لم ترد في عهد المسلمين الأول ، ننظر فيها ، ثم نحكم عليها وهو ما فعلته دار الإفتاء المصرية منذ نشأت هذه المؤسسات ، فوصلنا أن هذه المعاملة البنكية الجديدة تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية بل إنها تؤدي إلى عكس ما يؤدي إليه الربا من إغراق في الدين واسترقاق البشر و تسارع معدلات التضخم، أما البنك تلك المؤسسة الحديثة فإنها تؤدي إلى ما هو عكس ذلك.

هل فوائد البنوك حلال أم ربا

هل فوائد البنوك حلال أم ربا  ، ورد فيها أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لان العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض، و البنك ليس مؤسسة خيرية ولكنه يمول المشاريع وشراء السلع وغير ذلك، وإيداع المال فى البنك وأخذ فوائده بغرض الإستثمار وليس بغرض إقراضه، فوائد البنوك جائزة ولا شئ فيها.

هل عوائد شهادات الاستثمار ربا

هل عوائد شهادات الاستثمار ربا ، فيها ورد أن فوائد الشهادات الاستثمارية، مهما بلغت قيمتها، وكذلك المعاملات البنكية لا تقع تحت بند الربا أبدًا، موضحًا أن الربا هو نية في القلب أولًا، كما جاء في المجلد السابع عشر للتمهيد لابن عبد البر، ثم إقراض على سبيل الزيادة إذا تجاوز الزمن زمنه، وهذا ليس فيه شيء من شهادات الاستثمار، أو معاملات البنوك.

هل فوائد وأرباح شهادات الاستثمار والودائع البنكية حرام

هل فوائد وأرباح شهادات الاستثمار والودائع البنكية حرام ، ورد في حكمها أنه يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك تحت أي وعاء ادخاري، ومعنى كلمة يجوز، أي أنه حلال، فيحل للإنسان أن يضع المال في البنك سواء في حساب توفير أو شهادات أو ودائع أو حساب جارٍ، أو أي وعاء بنكي آخر، كما يجوز للشخص أن يودع أمواله بالبنوك، فله أن يأخذ العائد، والانتفاع بأرباحها وريعها، حيث إن العائد والأرباح والفوائد حلال على ما اختارته دار الإفتاء المصرية للفتوى في هذه المسألة، ملذا فإن فوائد البنوك حلال.

هل فوائد البوسطة حلال أم حرام 

فوائد البوسطة حلال ام حرام ؟، ورد أن فوائد (البوسطة) وهى البريد حلال ومثلها مثل فوائد البنوك كل ذلك جائز وليست محرمة ولا علاقة له بالربا من قريب ولا من بعيد، وفوائد البريد حكمها كحكم أرباح البنوك، فكلها شيء واحد وهى جائزة شرعًا، ولا علاقة لها بالربا، إنما هي أرباح تديرها الهيئات قامت على المقصد الاستثماري، فهى لا تتعلق بالربا ولا علاقة لها بكل قرض جر نفع فهو ربا، وعليه فإن فوائد البنوك ودفتر البريد حلال وليست ربا.

فوائد البوسطة حلال ام حرام ؟، ورد أن فوائد البنوكِ ودفاترِ التوفيرِ هي من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، فهي حلال شرعًا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.

رأي الأزهر في فوائد البنوك

رأي الأزهر في فوائد البنوك ، ورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك، كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.

رأي الأزهر في فوائد البنوك ، ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.قال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير" (2/ 317، ط. دار الفكر): [والأصل فى العقود الصحة] اهـ.

رأي الأزهر في فوائد البنوك ، ورد فيه أنه قال الشيخ ابن تيمية الحنبلى فى "الفتاوى الكبرى" (4/ 79، ط. دار الكتب العلمية) فى نصرة هذا القول وترجيحه: [القول الثاني: أن الأصل فى العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمِه وإبطالِه نصٌّ، أو قياسٌ عند من يقول به، وأصولُ أحمدَ المنصوصُ عنه أكثرُها تجرى على هذا القول، ومالكٌ قريب منه، لكنَّ أحمدَ أكثرُ تصحيحًا للشروط؛ فليس فى الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحًا للشروط منه] اهـ، وهذا هو المعمول المفتى به فى هذا الزمان الذى استجدت فيه نوازل العقود، وتنوعت فيه أساليب المعاملات ووسائلها وطرقها؛ فالأصل فى العقود الصحة؛ سواء كانت عقودًا موروثةً منصوصًا عليها؛ كالبيع والشراء والإجارة وغيرها، أو كانت عقودًا مستحدثة لم تتناولها النصوص بالذكر والتفصيل على جهة الخصوص، ما دامت تخلو من الضرر والغرر، وتحقق مصالح أطرافها.

رأي الأزهر في فوائد البنوك ، ورد فيه أن الذى استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقرره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: أن الإيداع فى البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب العقود المستحدثة التى يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، وليست من باب القروض التى تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وهى جائزة شرعًا؛ أخذًا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وقد كان تصوير هذه العقود مختلفًا فيه قبل صدور قانون البنوك: فمن العلماء المعاصرين من سلك بها مسلك القروض؛ فحرم الزيادة من غير نظر إلى القصد من العقد. ومنهم من نظر إلى مقصودها الاستثمارى التى هو غرض العقد وغايته؛ فجعلها من باب التمويل، حتى صدر قانون البنوك المصرى رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م؛ ليقطع بتصوير العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها على أنها من باب "التمويل"، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، وإذا كانت تمويلًا فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هى عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذى وَرَدَت حُرْمته فى صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذى أجمَعَت الأمةُ على تحريمه، وبناءً على ذلك: فإنه يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا، والإنفاق منها فى جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.