الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة 5 آلاف جنيه.. احذر إقامة منشآت على سطح أنفاق المترو ومحطاته

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

نص قانون مترو الأنفاق في المادة الأولي منه، علي أن يحظر إقامة أية منشآت على سطح أنفاق المترو والمحطات الخاصة بها وكذلك فوق المنشآت الإضافية أو الملحقة بها - والتى تعتبر جزءا من شبكة مترو الأنفاق - والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل.

 

كما يحظر إقامة أو الترخيص بإقامة أية منشآت بجوار جسم النفق للمسافة التى يحددها وزير النقل بما لا يجاوز عشرة أمتار على كل جانب من الجانبين.

 

وأشارت المادة الثانية، إلي إنه لا يجوز بغير موافقة الجهة التى يحددها وزير النقل إجراء حفر أو رصف أو تعديل أو تجديد أو إحلال للمرافق - أو غير ذلك من الأعمال التى تحدد بقرار من وزير النقل - على سطح أنفاق المترو والمحطات الخاصة بها أو فوق المنشآت الإضافية أو الملحقة بها أو بجوار جسم النفق للمسافة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون.

 

ووفقا للمادة الثالثة، فإنه مع مراعاة أحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، إذا ترتب على تنفيذ أحكام المادتين السابقتين ضرر لملاك العقارات أو أصحاب الحقوق فيها فى المسافة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون، كان لهم الحق فى تعويض عادل.

 

ويذكر أن المادة الرابعة قد نصت علي إنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القانون.

 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة الثانية من هذا القانون.

وفى جميع الأحوال يحكم بإزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.