الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد زيادة حالات الانتحار.. هل يجوز إجبار الشخص على العلاج النفسي؟

صدى البلد

انشرت حوادث الانتحار بشكل ملفت للنظر في الآونة الأخيرة، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي انتحار فتاة مقيدة بالفرقة الرابعة بكلية طب الأسنان، ومقيمة في شارع عبد الشافي محمد في مدينة نصر شرقي القاهرة، قامت بإلقاء نفسها من الدور السادس داخل مول سيتى ستارز بنفس المنطقة، وتم نقلها لمستشفى رابعة العدوية وتوفيت فور وصولها.

أثارت هذه الواقعة جدل كبير حول أسباب الانتحار، حيث طالب البعض بضرورة وجود برامج تأهيل نفسية وتفعيل دور المصحات النفسية لاستقبال الحالات وتوفير علاج داعم لهم نفسيا.

 

وحدد قانون رعاية المريض النفسي ضوابط لدخول المريض النفسي المصحة النفسية وتلقيه العلاج حيث نص في مادته 12 على أنه يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية أو فاقدها لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، علي أن تخطر المنشأة الإخصائي الاجتماعي لديها إن وجد بهذا الطلب ويبلغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية في خلال يومي عمل من تاريخ الدخول، كما يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب للخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت علي المريض شروط الحجز الإلزامي ، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن ، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


وأشارت المادة 13 بانه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي ، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل علي وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية ، وذلك في الحالتين الآتيتين:


الأولي
- قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية .
الثانية
- إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض ، أو سلامة وصحة وحياة الآخرين .

وفي هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم علي أن يتم إبلاغ أهله ومدير المنشأة والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربعٍ وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.