الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الوزراء يعتبر العمد والمشايخ من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن فى القرى

بعد قرار الحكومة الأخير.. شروط تعيين العمد والمشايخ في القانون

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية.


ونص التعديل على الجزاءات التي تقع على العمدة أو الشيخ، إذا قصَّر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ، وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.

 

يعد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون، رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس النواب، حيث اهتم باشكالية العمد وتعينهم ومدد شغلهم للوظيفة.

 

وحدد مشروع القانون ضوابط الترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ، حيث نصت المادة (3) على أنه يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية :


1- أن يكون مصريا.
2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائى.
3- أن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
4- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.
5- أن يكون العمدة حاصلا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
6- أن يكون للعمدة دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن 1500 جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل. وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون له دخل ثابت.
7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقا طبيا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القوميسيون الطبى التابع له محل إقامته.
8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
 


-