الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. خصم 50% من التكاليف لـ صالح هذه المشروعات| تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون الاستثمار الجديد، ضوابط وآليات للاستثمار فى المناطق التكنولوجية، ومنح القانون هذه المناطق مزايا بالجملة، أبرزها الإعفاء من الرسوم والضرائب المقررة.

 

آليات الاستثمار فى المناطق التكنولوجية

نص القانون على أن: "لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الـ ترخيص  بإنشاء مناطق تكنولوجية فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجى، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة لها، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 

ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.


وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به، والتى نصت على أن: "تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:

 

1- نسبة 50% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع أ
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناءً على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

2- نسبة 30% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع "ب"
ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

  • المشروعات المتوسطة والصغيرة.
  • المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
  • المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى.
  • المشروعات السياحية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى.
  • مشروعات إنتاج الكهرباء، وتوزيعها التى تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً،على عرض مشترك من الوزير المختص والزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية.
  • المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية.
  • صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
  • الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.
  • صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
  • الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
  • الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجل


ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.


ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويًا من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.
 

وتسرى على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية أحكام البابين الأول والثانى من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.


وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات وضوابط العمل فيها وأسلوب إدارتها.