الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إحالته للمحاكمة بتهمة التحرش..الفنان شادي خلف يواجه الحبس 6 أشهر وغرامة 3 آلاف جنيه

الفنان شادى خلف
الفنان شادى خلف

تعتبر جريمة التحرش من الجرائم الخطيرة في مجتمعنا ، والتي تصدى لها قانون العقوبات بشكل كبير من خلال توقيع عقوبة عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه.

وقررت جهات التحقيق  يوم الأحد الماضي  10 أكتوبر - إحالة الفنان شادي خلف، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل.

ووجهت النيابة إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.

وبدأت القصة بدأت منذ شهر يونيو الماضي، حينما خرج الممثل الشاب عبد الرحمن مجدي - عبر حسابه على انستجرام، ونشر شهادات لفتيات ذهبن إلى ستوديو ذات للتدريب على التمثيل، لكن تعرضن للتحرش وهتك العرض من خلال شادي خلف (بحسب ما ورد في الشهادات المنشورة). 

في المنشور الأول (بتاريخ 25 يونيو الماضي) شارك عبد الرحمن مجدي صور لكتابات من فتيات يكشف وقائع تحرش وهتك عرض متعددة من شادي خلف ، وعلق الأول على هذه الشهادات قائلًا: «و دي شهادات بعض البنات اللي اتعرضت لده و لسة في اكتر و هايتكلموا قريب .. انا بدعمك #كله_هيتعرف».

وبعدها تلقى عبد الرحمن مجدي شهادات من فتيات أخريات، ونشر شهادتهن في منشورين إضافيين، بتاريخ 26 و27 يونيو تباعًا، واكتفى عبد الرحمن مجدي بنشر الأحرف الأولى من اسم شادي خلف، إذ كتب: «شهادات بعض ضحايا مدرب التمثيل ش.خ #كله_هيتعرف». 

عقوبة التحرش

 وانتظم قانون العقوبات في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك فيما يلي:(المادة الأولى) تضمنت استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر "أ" و٣٠٦ مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "ب") وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:
المادة 306 مكرراً (أ):
يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

أما المادة 306 مكرراً (ب):وتضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

و المادة الثانية وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.